المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 21

المادة 21 تتالف الهيئة التدريسية من : - 1 - المدرسين 2 - الاساتذة المساعدين 3 - الاساتذة المشاركين 4 - الاساتذة ويتم تعيينهم وترقيتهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء.(5)

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21): به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی پێشوو ده‌سته‌ مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی ده‌داته‌ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ پێناو بزاڤی رزگاریخوازی كوردیدا شه‌هید بوون به‌ مه‌رجێ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ.

المادة 21

المادة 21 أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات. ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد. ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)

المادة 21

المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 21

المادة المادة 21 تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.

المادة 21

المادة 21 اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .

المادة 21

المادة 21 اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية . ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه . ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .

المادة 21

المادة المادة 21 على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي : أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير . ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً . ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية . رابعاً : تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .

المادة 21

المادة 21 يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2008 .

المادة 21

المادة 21 يشترط فيمن يعين مدرسا : 1. ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها 2. او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير معترف بها او ما يعادلها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التدريس بعد حصوله على الماجستير

المادة 21

المادة 21 اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع . ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر . د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة . هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .

المادة 21

المادة 21 يختص المجلس بما يأتي :- أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان . ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها . ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها . رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة . خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان . سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها . ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (5%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .

المادة 21

المادة 21 أولاً: يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ثانياً: يقدم إلى المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب .

المادة 2 (تعديل 1)

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

المادة 21 أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات. ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد. ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)

المادة 21

المادة 21 1 - على المحامي المتمرن بعد انتهاء مدة التمرين المقررة ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت امامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختيار الطريقة الاولى ان يقدم للنقابة بيانا سريا يتضمن راية من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكه في المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرين او تمديدها . 2 - يقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم والجهات الاخرى . 3 - للمجلس ايا كانت طريقة التمرين التي اختارها المحامي ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة اخرى اذا راى لذلك محلا مع بيان اسباب ذلك .

المادة 21

المادة 21 ا ­ يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة . ب ­ يجوز اعارة خدمات منتسبي المؤسسة الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم، وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .

المادة 21

المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 21 (المعلومات السرية)

المادة 21 المعلومات السرية 1 - يسمح طرف الإستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الإستيراد كجزء من إجراء الإتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول . ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب . 2 - يتشاول طرف الإستيراد مع المُخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة ، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها ، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء إستعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات . 3 - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول ، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الإتفاق المسبق عن علم للبروتوكول . ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات ، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محلياً . 4 - لا يستخدم طرف الإستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المُخطر . 5 - إذا أراد مُخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الإستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها . 6 - دون المساس بالفقرة 5 أعلاه ، لا تعتبر المعلومات التالية سرية : (أ) إسم وعنوان المخطر ؛ (ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛ (د) وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة