المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .

المادة 21

المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .

المادة 21

المادة 21 أولاً: تعد المستندات الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموقع وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعد محل الاقامة مقراً للعمل ما لم يكن الموقع والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك . ثانياً: اذا كان للموقع او المرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعد المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم 0

المادة 21

المادة 21 يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية :- أولاً : سوء سلوكه استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل. ثانياً : عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل . ثالثاً : رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه .

المادة 21

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق باعمالها . ثانيا – يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات .

المادة 21

المادة 21 1- لايحصل المحافظ او أي من نائبيه او غيرهم من اعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي بنك او اية جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم او عملهم كموظفين في البنك المركزي العراقي الا بعد الحصول على موافقة المجلس و لا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في اي قرار يتخذه المجلس بشان هذا الاعتماد . و يوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات و فقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء مسكن لا ستعماله الشخصي او لدفع مصروفات دراسية او طبية او لا ستخدام مثل هذه القروض لاية اغراض عائلية اخرى . و يجوز للمجلس وضع و نشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات . 2- يجوز للمجلس ان ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ او لنائبيه او لاعضاء المجلس او للعاملين في البنك المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق من اجل شراء منزل يقيم فيه المقترض او لدفع المصاريف الدراسية او الطبية او لاية اغراض عائلية اخرى كما يجوز للمجلس وضع ونشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات . 3- يقوم المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب ولايقوم اي منهم يشغل اي منصب او وظيفة اخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل الا (أ) اذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب او الوظيفة و(ب) اذا اقتصرت جهدوهم على القاء عدد محدود من المحاضرات او الاشتراك في نشاط اكاديمي اخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولايتعارض مع ادائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه البنك المركزي العراقي. 4- لايجمع اي موظف في البنك المركزي العراقي بين وظيفته في البنك المركزي العراقي وبين وظيفة اخرى سواء كان يلتقي او لا يلتقي عنها مكافأة مالية ومع ذلك يجوز للمجلس وضع ارشادات عامة داخلية يستثنى فيها من هذا الحظر او الشرط فئات معينة من موظفي البنك المركزي العراقي او نوعيات معينة من الوظائف مثل التدرييس وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن. 5- لايقبل المحافظ او نائباه او اي من اعضاء المجلس او اي موظف في البنك المركزي العراقي اية هدية او ائتمان لنفسه او نيابة عن اي شخص تربطه به علاقة اسرية او تجارية او مالية اذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في ادائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقي.

المادة 21

المادة 21 اولا – على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم . ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة . ثالثا – لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى ان يامر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق فاذا كان ضابطا يجب اخبار رئيس اركان الجيش عن توقيفه فورا او باسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن سببه . رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .

المادة 21

المادة 21 أ – لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين بالتنسيق مع وزير الزراعة الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة إلى موازنة عام / 2021 على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من المادة ( 23 – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة /2019 . ب – للقطاع الخاص استيراد المكائن والمعدات الزراعية ومنظومات الري بالرش كافة الجديدة أو المستعملة على أن يتم تسجيلها أصوليا لدى الجهات المختصة مع إعلام وزارة الزراعة لأغراض إحصائية . ج – منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارتي الزراعة والصناعة كل حسب اختصاصه مع الالتزام التام بالرزنامة الزراعية . د – يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي ( 2020 و 2021 ) للراغبين بتأجيل قروضهم والذين لا تزيد قروضهم عن ( 250 ) مليون دينار ( مائتان وخمسون مليون دينار ) من قروض المصرف الزراعي التعاوني ( المبادرة الزراعية ) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال مدة التأجيل .

المادة 21

المادة 21 تطبق بحق المكلف اذا كان شخصا معنويا أحكام المادة 80 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المادة 21

المادة 21 يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية او برنامج تنمية الاقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة اعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة 21

المادة 21 اولا- تكون رتب المنتسبين ومدد ترقيتهم كالاتي:- الرتبة مدة الترقية شرطي- شرطي اول (1) سنة واحدة شرطي اول- نائب عريف (2) سنتان نائب عريف- عريف (3) ثلاث سنوات عريف- رأس عرفاء (3) ثلاث سنوات رأس عرفاء- مفوض درجة ثامنة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثامنة- مفوض درجة سابعة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة سابعة- مفوض درجة سادسة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة سادسة- مفوض درجة خامسة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة خامسة- مفوض درجة رابعة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة رابعة- مفوض درجة ثالثة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثالثة- مفوض درجة ثانية (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثانية- مفوض درجة اولى (3) ثلاث سنوات ثانياً- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة شرطي بعد نجاحه في دورة تدريبية ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي ويعد شرطياً لاغراض تطبيق احكام هذا القانون خلال مدة الدورة وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثاً - أ- للوزير منح المنتسب قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اثناء اداء الواجب. ب – للوزير منح المنتسب الذي يجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن (3) ثلاثة اشهر بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة. ج – في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي اليها .

المادة 21

المادة 21 اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .

المادة 21

المادة 21 يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا : نوط الخدمة العامة . ثانيا : نوط حركات مايس 1941 . ثالثا : نوط حرب فلسطين .

مادة 21

مادة 21 إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .

المادة 21 من الاتفاقية

المادة 21 التعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم. 3- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. 4- يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. 5- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او اقراره او قبوله .ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل مالايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف .ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره.

المادة 21

المادة 21 اولا- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من أي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم . ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبوا دريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز (24) ساعة . ثالثا-أ- لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق . ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب توقيفه . رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب درما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .

المادة 21

المادة 21 تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 21

المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.

المادة 21

المادة 21 اولاً- تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة بأسمها ولاستخدامها. ثانياً - يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة