المواد القانونية
المادة 21 أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ جـ- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية إحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية إلى الدوائر الممولة مركزياً. ثانياً : لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2010 والبالغة (115) ألف درجة وظيفية إلا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي .
المادة 21 - اولاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع ، وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتيطة بوزارة خطة توزيع المشاريع الاستثمارية وتعلم المحافظات بها حسب النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية دون مبلغ ( 10 ) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند ( ثالثا ) من المادة ( 14 ) أعلاه . ثانياً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية . ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصة لها .
مادة 21 إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .
المادة 21 تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.
المادة 21 أولاً: تعد المستندات الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموقع وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعد محل الاقامة مقراً للعمل ما لم يكن الموقع والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك . ثانياً: اذا كان للموقع او المرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعد المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم 0
المادة 21 اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (18 ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثا: على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن / والزراعة / والدفاع) وعلى وزارة المالية وضع آلية لذلك.
المادة 21 1- لايحصل المحافظ او أي من نائبيه او غيرهم من اعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي بنك او اية جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم او عملهم كموظفين في البنك المركزي العراقي الا بعد الحصول على موافقة المجلس و لا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في اي قرار يتخذه المجلس بشان هذا الاعتماد . و يوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات و فقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء مسكن لا ستعماله الشخصي او لدفع مصروفات دراسية او طبية او لا ستخدام مثل هذه القروض لاية اغراض عائلية اخرى . و يجوز للمجلس وضع و نشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات . 2- يجوز للمجلس ان ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ او لنائبيه او لاعضاء المجلس او للعاملين في البنك المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق من اجل شراء منزل يقيم فيه المقترض او لدفع المصاريف الدراسية او الطبية او لاية اغراض عائلية اخرى كما يجوز للمجلس وضع ونشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات . 3- يقوم المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب ولايقوم اي منهم يشغل اي منصب او وظيفة اخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل الا (أ) اذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب او الوظيفة و(ب) اذا اقتصرت جهدوهم على القاء عدد محدود من المحاضرات او الاشتراك في نشاط اكاديمي اخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولايتعارض مع ادائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه البنك المركزي العراقي. 4- لايجمع اي موظف في البنك المركزي العراقي بين وظيفته في البنك المركزي العراقي وبين وظيفة اخرى سواء كان يلتقي او لا يلتقي عنها مكافأة مالية ومع ذلك يجوز للمجلس وضع ارشادات عامة داخلية يستثنى فيها من هذا الحظر او الشرط فئات معينة من موظفي البنك المركزي العراقي او نوعيات معينة من الوظائف مثل التدرييس وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن. 5- لايقبل المحافظ او نائباه او اي من اعضاء المجلس او اي موظف في البنك المركزي العراقي اية هدية او ائتمان لنفسه او نيابة عن اي شخص تربطه به علاقة اسرية او تجارية او مالية اذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في ادائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقي.
المادة 21 لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام / 2019 ، على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من فقرة ( 1) القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة / 2004.
المادة 21 اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي : أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان . ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك . ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد . د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد . ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة . و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود : من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص . ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف . ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة . ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي : أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود . ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .
المادة 21 يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .(16)
المادة 21 تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.
المادة 21 يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .
المادة 21 التعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم. 3- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. 4- يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. 5- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او اقراره او قبوله .ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل مالايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف .ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره.
المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
المادة 21 اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم . ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
المادة 21 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .
المادة 21 لا يجوز للمؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر ان يحصل على اي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.
مادة 21 إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .
المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .
المادة 21 1 – يغطى عمال الزراعة بنظام تأمين أو ضمان اجتماعي ضد الاصابات والأمراض المهنية المميتة وغير المميتة, وضد العجز وسائر المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل, يوفر لهم حماية مساوية على الأقل للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات الاخرى . 2 – يجوز لمثل هذا النظام أن يكون أما جزءا من نظام وطني أو أن يتخذ أي شكل مناسب آخر يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة