المواد القانونية
المادة 21 تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(1)
المادة 21 يخضع موظفو ومستخدمو الدار لاحكام قانون صندوق التقاعد للدوائر شبه الرسمية رقم /49 لسنة / 1967 او ما يحل محله ويخضع عمال الدار لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /112 لسنة / 1969 او ما يحل محله .
المادة 21 1- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم 139 لسنة 1981. 2 - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (11)
المادة 21 تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.
المادة 21 تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدولية
المادة 21 لا يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا او جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك
المادة 21 1 – تعتبر المصلحة خلفا لجمعية الجلود وتلتزم المصلحة بالعقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها الجمعية . 2 – كل اشارة وردت في قانون او نظام الى جمعية الجلود تعتبر اشارة الى المصلحة .
المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :- حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % : الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) 100 ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون. رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك. سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ أ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار. ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار. ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار. د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار. هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار. سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( 50 ) الخمسي ن سنة من عمره. ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل. تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014. عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها . ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003. حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل. ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)
مادة 21 تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.
المادة 21 1 يكون الضابط او البحار المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها يثبت بانتهائها، اذا تايدت كفاءته، والا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى، وللمؤسسة ان تعيده الى وظيفته الاولى قبل تمديد مدة تجربته او بعدها، اذا تايد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع اليها . 2 الضابط او البحار الذي تقرر المؤسسة اعادته الى الوظيفة المرفع منها حسب احكام الفقرة (1) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائيا .
المادة 21 1- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى 2-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانين
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :- حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % : الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) 100 ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون. رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك. سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ أ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار. ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار. ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار. د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار. هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار. سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( 50 ) الخمسي ن سنة من عمره. ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل. تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014. عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها . ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003. حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل. ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)
المادة 21 1- لايحصل المحافظ او أي من نائبيه او غيرهم من اعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي بنك او اية جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم او عملهم كموظفين في البنك المركزي العراقي الا بعد الحصول على موافقة المجلس و لا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في اي قرار يتخذه المجلس بشان هذا الاعتماد . و يوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات و فقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء مسكن لا ستعماله الشخصي او لدفع مصروفات دراسية او طبية او لا ستخدام مثل هذه القروض لاية اغراض عائلية اخرى . و يجوز للمجلس وضع و نشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات . 2- يجوز للمجلس ان ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ او لنائبيه او لاعضاء المجلس او للعاملين في البنك المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق من اجل شراء منزل يقيم فيه المقترض او لدفع المصاريف الدراسية او الطبية او لاية اغراض عائلية اخرى كما يجوز للمجلس وضع ونشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات . 3- يقوم المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب ولايقوم اي منهم يشغل اي منصب او وظيفة اخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل الا (أ) اذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب او الوظيفة و(ب) اذا اقتصرت جهدوهم على القاء عدد محدود من المحاضرات او الاشتراك في نشاط اكاديمي اخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولايتعارض مع ادائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه البنك المركزي العراقي. 4- لايجمع اي موظف في البنك المركزي العراقي بين وظيفته في البنك المركزي العراقي وبين وظيفة اخرى سواء كان يلتقي او لا يلتقي عنها مكافأة مالية ومع ذلك يجوز للمجلس وضع ارشادات عامة داخلية يستثنى فيها من هذا الحظر او الشرط فئات معينة من موظفي البنك المركزي العراقي او نوعيات معينة من الوظائف مثل التدرييس وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن. 5- لايقبل المحافظ او نائباه او اي من اعضاء المجلس او اي موظف في البنك المركزي العراقي اية هدية او ائتمان لنفسه او نيابة عن اي شخص تربطه به علاقة اسرية او تجارية او مالية اذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في ادائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقي.
المادة 21 يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الاتي : اولا – نسبة 85 % منه حصة الخزينة . ثانيا – نسبة 15 % منه حصة راس المال والاحتياطي.
المادة 21 تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .
المادة 21 يلغى نظام العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983 .
المادة 21 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.
المادة 21 يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .(16)
المادة 21 - اولاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع ، وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتيطة بوزارة خطة توزيع المشاريع الاستثمارية وتعلم المحافظات بها حسب النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية دون مبلغ ( 10 ) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند ( ثالثا ) من المادة ( 14 ) أعلاه . ثانياً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية . ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصة لها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة