المواد القانونية
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (14)
المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 ان تضمينات والعقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع الاشخاص المتضررين من اقامة الدعاوى في المحاكم المختصة لاجل تضمين ما يلحق بهم من الخسارة.
المادة 21 تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .
المادة 21 المسائل المتعلقة برؤوس الاموال المقررة والمدفوعة لكل من الشركة والشركات النفطية والمصالح التابعة للوزارة قبل نفاذ هذا القانون، تخضع للنصوص القانونية الخاصة التي كانت سارية حينئذ، وتحدد رؤوس الاموال المقررة والمدفوعة للمؤسسات والمنشات الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .
المادة 21 اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية المالية ثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
المادة 21: أولاً: كرامة الإنسان مصونة، ويحرم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. ثانياً: يحرم العمل القسري، والعبودية وتجارة الرقيق، والاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية.
المادة 21 تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (7%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي: (5%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات. (2%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.
المادة 21 1 - يجوز للصحفي الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 160 دينارا شهريا وان زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي. 2 - للاشخاص الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة.(10)
المادة 21 اولا – للسلطة الاثارية ان تخرج الاثر المنقول او المادة التراثية الى خارج العراق لاغراض الدراسات العلمية او الصيانة او الغرض المؤقت وفق نظام داخلي يصدره الوزير. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تبادل الاثار المنقولة والمواد التراثية التي يمكن الاستغناء عنها لوجود امثالها مع المتاحف والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية لتحقيق الفائدة العلمية او التاريخية او للمساعدة على اغناء المتاحف العراقية. ثالثا – تتولى السلطة الاثارية عرض الاثار المنقولة والمواد التراثية التي في حوزتها على انظار الجمهور في المتاحف والمعارض داخل العراق.
المادة 21 تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
المادة 21 تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.
المادة 21 أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(7) ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
المادة 21 التعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم. 3- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. 4- يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. 5- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او اقراره او قبوله .ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل مالايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف .ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره.
المادة 21 لا يجوز للمؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر ان يحصل على اي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.
المادة 21 اولا- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من أي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم . ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبوا دريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز (24) ساعة . ثالثا-أ- لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق . ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب توقيفه . رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب درما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما. ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا.
المادة 21 تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانون
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة