المواد القانونية
مادة 21 تقييم المقاييس والمطابقات الصناعية والنظم الفنية 1. العلاقة مع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ينطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ( يشار إليه بعد "اتفاقية TBT") و التي تم إدماجها و اعتبارها جزءا من الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة . 2. النطاق والتغطية تنطبق أحكام هذا الفصل على التحضير وتبني وتطبيق النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات، وكما منصوص عليه في اتفاق TBT. 3. الأهداف يهدف التعاون في مجالات النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بين الطرفين إلى: أ) تجنب أو تقليل المعوقات الفنية إمام التجارة لغرض تسهيل التجارة بين الطرفين. ب) تسريع وضع منتجات طرف في متناول أسواق الطرف الأخر بواسطة تحسين سلامة المنتجات ونوعيتها و تنافسيتها. ت) تشجيع تحقيق قدر اكبر من النظم الفنية الدولية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بما في ذلك التدابير القطاعية الخاصة واستخدام أفضل الممارسات الدولية لصياغتها. ث) تأمين شفافية التحضيرات وتبني وتطبيق المقاييس والنظم الفنية وعدم وضع معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين، وفقا لأحكام اتفاق TBT. ج) تطوير البنى التحتية للنظام الفني والتقييس وتقييم التطابق والتصديق ونظام المقاييس والموازين ورصد السوق في العراق. ح) تطوير أواصر وظائفية بين المقاييس وتقييم التطابق والمؤسسات التنظيمية في العراق والاتحاد. خ) تشجيع المشاركة الفاعلة للمؤسسات العراقية في هيئات وضع المقاييس ولجنة TBT. 4. الأنظمة الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق 4-1) يؤمن كلا الطرفين التنظيم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق وألا يتم تحضيرها أو تبنيها أو تطبيقها بهدف أو بتأثير خلق معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين ويخضع ذلك لأحكام اتفاق TBT . 4-2) يسعى الطرفان إلى تنسيق المقاييس والنظم الفنية وإجراءات تقييم التطابق العائدة لهما و ذلك كلما كان ذلك ممكنا. 5. الشفافية والإشعار 5-1) تنطبق بين الطرفين الالتزامات الخاصة بتقاسم المعلومات حول عمليات النظم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق المنصوص عليها بموجب اتفاق TBT. 5-2) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة الوثيقة بعلاقاتهما التجارية بما في ذلك الإخطار السريع والآراء العلمية والأحداث عن طريق نقاط اتصال. 5-3) يسوغ للطرفين التعاون في تأسيس و الإبقاء على نقاط الاتصال وإقامة قواعد بيانات مشتركة واستمرارها.
المادة 21 التنفيذ 1. تعمل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير الوطنية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ، والسياسات والبرامج الاخرى التي يعتمدها التحالف . 2. من اجل الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم كل دولة عضو بتعيين جهة اتصال لتكون جهة الاتصال الوطنية لتأمين التواصل الفعال مع الأمانة التنفيذية وغيرها من الدول الأعضاء . 3. تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية مرهون بالاحترام الكامل وعدم مخالفة القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في الدول الأعضاء .
المادة 21 أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .
المادة – 21 – لغات المعاهدة 1 – توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر النصوص بكل تلك اللغات متساوية في الحجية. 2 – يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في المادة 21 (1) بناء على طلب احد الأطراف المعنية، بعد التشاول مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغاتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
المادة 21 أولاً: يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ثانياً: يقدم إلى المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب .
المادة 21 الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.
المادة 21 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(13)
المادة-21 سلطات الجمعية العامة (1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العامة . (2) يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أياً من سلطاتها فيما عدا السلطات التالية : أ- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم0 ب- زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة 0 ج- إيقاف العضوية 0 د- الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الادارة . هـ- المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين 0 و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 0 ز- تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة 0 ح- تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة0 ط- تعديل هذه الاتفاقية . ي- قرار إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها0 (3) للجمعية الـعامة ، ولمجلس الإدارة ، فـي حدود السلطات المخولة له ، وضـع القـواعد واللـوائح الـتي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسـسة ، بما في ذلك القـواعد واللوائـح الخاصـة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى0 (4) للجمعيـة العامـة كامل السـلطة في ممارســة صلاحياتها في اي أمر من الأمور التي فوضت مجلس الإدارة للقيام بها طبقاً للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة0
المادة 21 الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين بحسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 52 والموظفين في الامانة العامة . (أ) يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة . (ب) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى .
المادة مادة 21 1- لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة الا في حالة تنفيذها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة ان تتناول بموجب هذا المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية: (أ) يجوز لاي دولة طرف اذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الآمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي يبعث اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ماهو ممكن وملائم أشارة الى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الآمر. (ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الأمر الى الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى. (ج) لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفارها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تسري هذه القاعدة في حالة أطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. (د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. (هـ) مع مراعاة إحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الإطراف المعنية بهدف التوصل الى حل وذي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة ان تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق. (و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الإطراف المعنية المشار الهيا في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الإطراف المعنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابيه او كليهما. (ح)تقدم اللجنة تقريرا خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): (1)في حالة التوصل الى حل في أطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه . (2)في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفويه التي اعدتها الدول الاطراف المعنية . ويبلغ التقرير في كل مسألة الى الدول الاطراف المعنية . 2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الاخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام ولايخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 21 الابلاغ 1- يقدم كل طرف عن طريق الامانه الى مؤتمر الاطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية مع مراعاة محتويات خطة تنفيذه . 2- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد 3 و5 و7 و8 و9 من هذه الاتفاقية . 3- يجب على مؤتمر الاطراف ان يبت في اجتماعه الاول مسألة توقيت وشكل الابلاغ الذي يجب ان تتبعه الاطراف مع مراعاة استصواب تنسيق الابلاغ مع الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات .
المادة 21 يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.
المادة 21 تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة 1969 . احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي الشيخلي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع ووكيل وزير النفط والمعادن مهدي الدولعي امين عبد الكريم وزير العدل وزير المالية عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطية وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة خالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشم وزير الصناعة وزير التخطيط الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلص وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية طه محي الدين عدنان ايوب صبري وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات والاسكان الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف
المادة 21 المعلومات السرية 1 - يسمح طرف الإستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الإستيراد كجزء من إجراء الإتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول . ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب . 2 - يتشاول طرف الإستيراد مع المُخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة ، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها ، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء إستعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات . 3 - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول ، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الإتفاق المسبق عن علم للبروتوكول . ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات ، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محلياً . 4 - لا يستخدم طرف الإستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المُخطر . 5 - إذا أراد مُخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الإستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها . 6 - دون المساس بالفقرة 5 أعلاه ، لا تعتبر المعلومات التالية سرية : (أ) إسم وعنوان المخطر ؛ (ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛ (د) وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ .
المادة المادة 21 أشكال المساعدة الدولية ان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24 ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية : (أ) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛ (ب) توفير الخبراء والممارسين ؛ (ج) تدريب العاملين اللازمين ؛ (د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛ (هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛ (و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛ (ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.
المادة 21 تبت الهياة في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق ، ويعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهياة بذلك او من تاريخ اكمال الثلاثة الاشهر ايهما اقرب .
المادة 21 تطبق احكام المواد من (14) الى (30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.
المادة 21 تحدد ببيان يصدر عن وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاعات العام والمختلط والخاص أو لإحدى المنظمات غير الحكومية التيتقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.
المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة