أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423 هـ الموافق 6 / نيسان / 2002 م.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 وتعتبر احدى منشاتها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في 1-11-1983.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 9 ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها . ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى مادة 11 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما ياتي : مادة 11 – 1 – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا . 2 – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها ، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة . 3 – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية ، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات اذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الىالمادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 وتكون الفقرة 6 لها : 6 – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مادده‌ی (سێ یه‌م) له‌ یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ری ژماره‌ (87) ساڵی (1979)ی هه‌مواركراو له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق له‌ كار ده‌وه‌ستێنرێت، ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگای ده‌گرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌و گرێ به‌ستانه‌ی به‌ كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێ بوون یان غه‌یری نیشته‌جێ بوون كه‌ دوای 15/7/2008 گرێ دراون، ده‌كه‌ونه‌ ژێركاری حوكمه‌كانی یاسای شارستانی ژماره‌ (40) ساڵی 1951ی هه‌مواركراو. دووه‌م: ئه‌و گرێ به‌ستانه‌ی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێ بوون یان غه‌یری نیشته‌جێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوه‌كه‌یان كۆتایی پێهاتووه‌، ده‌كه‌ونه‌ ژێركاری حوكمه‌كانی یاسای شارستانی ژماره‌ (40) ساڵی 1951ی هه‌مواركراو، به‌مه‌رجی پابه‌ندكردنی (الزام) به‌ كرێده‌ر و كرێچی به‌ گرێدانی گرێبه‌ستێكی به‌كرێدانی نوێ كه‌ ماوه‌كه‌ی له‌ چوار ساڵ كه‌متر نه‌بێت، به‌كرێ یه‌ك كه‌ هه‌ردوو لا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة (11) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 18 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي :­ المادة ­18­ ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا. ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها . اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية. ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية . ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة (3) لها: 3 - استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : - اولا - المركز القومي للاستشارات الهندسية. ثاينا - مركز الادريسي للاستشارات الهندسية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (ا) من مادة 1 ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : - ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .

1

متن المادە :

1- دانانی رۆژی 14/3 له‌ هه‌موو ساڵێكدا كه‌ رۆژی له‌دایك بوونی پێشه‌وای نه‌مر (مصطفی بارزانی) ره‌مزی بزووتنه‌وه‌ی رزگاری خوازی نه‌ته‌وه‌یی كورده‌، به‌جه‌ژنێكی نیشتمانیی و نه‌ته‌وه‌یی له‌ هه‌موو لاييَكى كوردستان و ده‌كرێت به‌ پشووی ره‌سمی له‌هه‌رێمدا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت . ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء . رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه. خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض . سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة . سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية . ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون . تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع . عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزير – وزير التربية والتعليم. 2 – الوزارة – وزارة التربية والتعليم. 3 – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 4 – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 5 – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم. 6 – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية. 7 – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري. ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.