المواد القانونية
المادة 21 يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2008 .
ماددهی (21): ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .
المادة 21 اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 21 اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع . ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر . د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة . هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .
المادة 21 أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(7) ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
المادة 21 لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .*
المادة 21 اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
المادة 21 اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية : أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية
المادة 21 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 21 تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة
المادة مادة 21 سريان مفعول هذه الاتفاقية وانهائها 1 ــ تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الاجراءات الدستورية والقانونية لتصديق الاتفاقية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الاخطارات . 2 ــ تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها في اي وقت بتبليغ يتم عن طريق الدبلوماسي . 3 ــ يسري النقض بعد ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض الى الطرف المتعاقد الآخر غير انه يجب اتمام الاجراءات السارية اثناء النقض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . يجتمع الطرفان المتعاقدان بناء على طلب او بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لبحث الاتفاقية ما لم يتم التبليغ الكتابي المبادل بعدم جدوى هذا البحث . واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المؤهلون لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في دمشق بتاريخ 17 ذي القعدة/1428 ه ــ الموافق لـ 26/11/2007م من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن جمهورية العراق عن الجمهورية العربية السورية وزير المالية وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي الدكتور محمد الحسين
المادة 21 اولا - تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية. ثانيا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.(8)
المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 21 1 – لمرسل اية مادة بريدية الحق في ان يطلب ارسال مادته بالبريد المضمون في اية دائرة بريدية مخولة بتعاطي البريد المضمون بشرط ان تكون محتوياتها وتغليفها واوزانها وابعادها مطابقة للشروط الخاصة بقبول المواد المضمونة التي يصدرها المدير العام. 2 – تسلم المواد البريدية المضمونة للمرسل اليهم في دائرة البريد وتعتبر المادة المضمونة مسلمة حال توقيع مستلمها على وصل استلامها او فتح غلافها من قبله.
المادة 21 تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.
المادة 21 أولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية . ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) . رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة (21) : تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21 الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين بحسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 52 والموظفين في الامانة العامة . (أ) يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة . (ب) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة