المواد القانونية
المادة 21 ا يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة . ب يجوز اعارة خدمات منتسبي المؤسسة الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم، وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .
المادة 21 اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية : أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية
ماددهی (21) وەزیر ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
ماددهی (21) یەكەم: ئەگەر كەسی هەواڵەبۆكراو لە دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و خەرجییەكان لە حاڵەتی فرۆشتن، و بڕی بەرامبەری بەكرێدان و خەرجییەكان لە حاڵەتی بەكرێدان پاشگەز ببێتەوە، ئەوا: 1. موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەخرێتە بەردەم دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە، ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی كە خستبوویە ڕوو. 2. ئەگەر ئەو كەسە ڕازیبێت لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە و ئامادەبێت بارمتەی یاسایی دیاریكراو لەسەر بنەمای ئەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو سپاردە بكات، ئەوا بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، لەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن، و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، وەردەگیرێت. 3. ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، ئەوا لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی، بەپێ حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، بەدەستدەهێندرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجام دەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لە ئەستۆ دەگرێت، و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لێی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر هیچ كەسێك خواستی كڕینی لە حاڵەتی فرۆشتن یان بەكرێگرتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی لە حاڵەتی بەكرێدان نەبوو، ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی دەبێتە داهاتێك بۆ خاوەنی موڵك و ماڵەكە، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بێت لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكردنەكە ئەوا كەسی پاشگەزبوەوە جیاوازی نێوانیان لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی بەدەستدەهێنرێت. چوارەم: ڕێگە نادرێت كەسی پاشگەزبووەوە بەشداربێت لەو زیادكردنەی پاشگەزبوونەوەكە بۆتە هۆكاری دووبارەكردنەوەی.
المادة 21 تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمة
المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار كل من يمنع الموظفين من القيام باعمالهم.
المادة 21 1 – تعطل الدراسة في المدرسة خلال الاعياد والعطل الرسمية. 2 – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية لا يتجاوز مجموعها العشرين يوما في كل سنة على ان لا تتعارض واعماله في المزرعة. الهيئة التعليمية واللجان المدرسية
المادة 21 تتكون الهيئة من الدوائر والمرافق السياحية الممولة ذاتيا.
المادة 21 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.
المادة 21 على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .
المادة 21 تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
المادة 21 تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(1)
المادة 21 تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .
المادة 21 اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية المالية ثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :- حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % : الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) 100 ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون. رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك. سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ أ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار. ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار. ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار. د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار. هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار. سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( 50 ) الخمسي ن سنة من عمره. ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل. تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014. عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها . ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003. حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل. ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)
المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .
المادة 21 تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .
المادة 21 - أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها . ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون . ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام . رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق . خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة