المواد القانونية
المادة المادة 21 تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها , ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانظمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
مادة 21 1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. 2- من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 21 الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات: 1- الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات. 2- تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات. 3- إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع. 4- استيراد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة. 5- أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب باحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.
المادة المادة 21 تتعهد الدول المتعاقدة، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك. وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
المادة (21) نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ( 30) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (5) خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين للطرف الآخر عن رغبته بإنهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
المادة 21 لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .*
المادة 21 المعابر البرية 1. يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق 1، واضعة في الاعتبار: أ. حجم و تواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى؛ و ب. المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. 2. يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في : أ. الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليا عند المعابر البرية وفقا للمادة 57؛ و ب. التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق 1 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 21 تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .
المادة 21- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي تلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها , حسب الاقتضاء واضعة هذه الاهداف والمبادئ في اعتبارها .
المادة المادة 21 لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة 3 أو التماسا منصوصا عليه في المواد 7و10 الى 14و17و18 , بشكل كلي أو جزئي , دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس , حسب الحال , فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة . و فيما يتعلق بالمادة 14 ,لا يشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار .
المادة 21 الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين بحسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 52 والموظفين في الامانة العامة . (أ) يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة . (ب) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى .
المادة 21 الابلاغ 1- يقدم كل طرف عن طريق الامانه الى مؤتمر الاطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية مع مراعاة محتويات خطة تنفيذه . 2- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد 3 و5 و7 و8 و9 من هذه الاتفاقية . 3- يجب على مؤتمر الاطراف ان يبت في اجتماعه الاول مسألة توقيت وشكل الابلاغ الذي يجب ان تتبعه الاطراف مع مراعاة استصواب تنسيق الابلاغ مع الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات .
المادة 21 تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل و يعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام .
المادة 21 يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا : نوط الخدمة العامة . ثانيا : نوط حركات مايس 1941 . ثالثا : نوط حرب فلسطين .
المادة 21 فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي : 1 – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. 2 - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى . 3 - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى . 4 - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك. 5 – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. 6 – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. 7 - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله . 8 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته . 9 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري . 10 - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما . 11 يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(8)
المادة 21 تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .
المادة 21 يمكن تقديم طلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم أو ضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال، وذلك لدى السلطات المركزية للدول المتعاقدة وبنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل. تلتزم السلطات المركزية بواجبات التعاون التي تنص عليها المادة 7 لتعزيز ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال في جو هادئ و استيفاء أي شروط قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها. تتخذ السلطات المركزية الخطوات اللازمة – بقدر الإمكان - لإزالة كافة العقبات التي تقف في طريق ممارسة مثل هذه الحقوق. تبدأ السلطات المركزية أو تساعد في الإجراءات القضائية، سواء بصورة مباشر ة أو بواسطة الوسطاء، و ذلك بهدف تنظيم او حماية تلك الحقوق و ضمان احترام الشروط التي قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها.
المادة 21 تطبق احكام المواد من (14) الى (30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.
المادة 21 تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة