المواد القانونية
مادة 20 يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تاسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد يبدا من تاريخ توقيع هذا العقد.
المادة 20 تتكون مالية الكلية من : اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة ثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين . ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة 20 ا - اذا وجد المطبوع خاليا من الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعها ب - اذا وجد المطبوع محتويا على احد الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية ج - اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة د - اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك هـ- على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.(4)
المادة 20 تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .
المادة 20 أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها . ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .
المادة 20(مكررة) اولاً ـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 20 أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون . ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (2-0-0000) عشرين مليون دينار .
ماددهی (20): یهكهم: پێویسته لهسهر دادگاكان و ئهنجومهنهكان و ههموو ههیئهت و دهسهڵات و مهرجهعهكانی دیكهش رێگا به پارێزهر بدهن فایلی دهعواو پهرهو كاغهزی لێتۆژینهوه یا ههر پهره و كاغهزێكی دیكه بخوێنێتهوه و ههر شتێ پهیوهندی بهو مهسهلهیهوه ههیه كه خۆی دهیهوێ- لهسهر بهنووسین رهزامهند بوونی پێشهكی وهكیل دانهرهكه سهیری بكا و لێ ی ئاگادار بێ. دووهم: ئهو لایهنانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهدا ناوهێنراون پێویسته لهسهریان رازی بن پارێزهرهكه له لیكۆڵینهوهی سهرهتایی و دادگایی یان ههر (ئیجرا)یهكدا كه یاسا بڕیاری لهسهر دهدا ئاماده ببێ و پێویسته ئهو ئاماده بوونهش له پهره و كاغهزهكاندا بنووسرێ، ههروهها پێویستیشه لهسهر ئهو لایهنانه پارێزهرهكه ئاگادار بكهن كه له كاتی ههر (ئیجرایهكدا) دهرههق به وهكیل دانهرهكه دهكرێ ئاماده ببێ.
مادەی 20 هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.
المادة 20 تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.
ماددهی (20): ههر كهسێك سهرپێچی ههر حوكمێك له حوكمهكانی ماددهی (7)ی ئهم یاسایه بكات، ئهوا سزا دهدرێت به زیندانیكردن بۆ ماوهیهك له (5) پێنج ساڵ كهمتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (50) پهنجا ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، ئهمه سهرباری دهسبهسهرداگرتنی مایه یان سوودی ماددی یان عهیینی وهرگیراو له تاوانهكه، یان حوكم دان به بههاكهی لهكاتی دهست بهسهر دانهگرتنی و، ههر كهسێك ههڵسا به گواستنهوه یان چاندنی شانهیهك به پێچهوانهی حوكمی ماددهی (7)ی ئهم یاسایه ئهوا سزای زیندانیكردنهكه له (5) پێنج ساڵ زیاتر نابێت.
المادة 20 اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور. ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.
المادة 20 مدوّنات السلوك المهني تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدوّنة.
المادة 20 أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع . ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( 5 ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( 30 % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد . ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .
ماددهی (20): ههر كهسێك سهرپێچی ههر حوكمێك له حوكمهكانی ماددهی (7)ی ئهم یاسایه بكات، ئهوا سزا دهدرێت به زیندانیكردن بۆ ماوهیهك له (5) پێنج ساڵ كهمتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (50) پهنجا ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، ئهمه سهرباری دهسبهسهرداگرتنی مایه یان سوودی ماددی یان عهیینی وهرگیراو له تاوانهكه، یان حوكم دان به بههاكهی لهكاتی دهست بهسهر دانهگرتنی و، ههر كهسێك ههڵسا به گواستنهوه یان چاندنی شانهیهك به پێچهوانهی حوكمی ماددهی (7)ی ئهم یاسایه ئهوا سزای زیندانیكردنهكه له (5) پێنج ساڵ زیاتر نابێت.
المادة 20 للمواطن رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .
المادة 20 يحل المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية بقرار يصدره باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيأة العامة
المادة 20 اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا . ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .
المادة 20 أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا : أ ـ تحدد تشكيلات الهيئة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير . ب ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 20 اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة