المواد القانونية
المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
المادة 20 تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .
المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.
المادة 20 يصدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .
المادة 20 يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون: اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية. ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر. ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة. خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية. سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد. سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات. ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.
المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.
ماددهی (20) یەكەم: بەكرێدراوەكە ڕادەستی كرێچی ناكرێت بەر لە دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بەپێی حوكمەكانی ماددەی (19)ی ئەم یاسایە. دووەم: ئەگەر كرێچی دوابكەوێت لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا، ئەوا ئەو قیستەی دواكەوتووە پێبژاردنێكی دەخرێتەسەر كە هاوتابێت لەگەڵ نرخی ئەو سوودی دواكەوتنەی بانكە حكومییەكان بەگوێرەی سروشتی بەكارهێنانی خانووبەرەكە وەریدەگرن، و ئەگەر ئەمە دووبارە ببێتەوە ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت لە دوای هۆشداریدان بە كرێچی، قیستەكان هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی دەمێنێتەوە لە بڕی بەرامبەری بەكرێدانكە و پێبژاردنێكی هاوتا لەگەڵ نرخی سوودی بانكە حكومییەكان، بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، بەیەكجار وەربگرێتەوە.
المادة 20 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 ملغاة(14)
المادة 20 اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون . ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
المادة 20 تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة الاسنان وتبصرهم باسباب امراض الاسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل الاعلام والتربية الصحية .
المادة 20 على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد من خلال الاجراءات الاتية : اولا: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي . ثانيا: اعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين . ثالثا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب . رابعا: اعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية . خامسا: اعداد قائمة اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة .
المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.
المادة 20 اولا: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها. ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة289،384،891 الصادرة في 24-3-1970، 8-6-1972، 5-6-1980 على التوالي. ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
ماددهی (20): یهكهم: پارێزهر یان ئهو كهسهی كه مافی خانهنشینی دهكهوێ ههروهها وزیری دارایی و ئابووری و ئهنجومهنی سهندیكاش بۆیان ههیه تانووت له بڕیارهكانی دهسته بدهن لهوهی پهیوهسته به مافهكان و خستنه سهری ماوهكان یاخود رهتیان بكهنهوه له لای ئهنجوومهنی ووردكاریی (تدقیق) كێشهكانی خانهنشینانهوه له ماوهی (30) سی رۆژ له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه ههروهكو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئهنجومهنیان ههیه لای دادگای تهمییزهوه له ماوهی (30) سی رۆژان دا له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه. دووهم: كاتێ پارێزهر یان خانهنشین لهلای ئهنجوومهنی لێ ووربوونهوهدا ئیعتیراز دهگرێت (تانووت له بڕیارهكه دهدات) بڕی (100) سهد دیناری وهكو بارمته لێ وهردهگرێت و ئهگهر دهركهوت لهسهر ههقه له ئیعترازهكهیدا یان له بهشێكیدا ئهوا پێی دهدرێتهوه.
المادة 20 أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة . ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .
ماددهی (20) یەکەم/ هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێك کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە ( 10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە و گەڕاندنەوەی ماددە یان پاشماوەکان بۆ شوێنى پێشوویان یان لەناوبردنیان لە ئەستوی سەرپێچیکار دەبێت. دووەم/ لە حاڵەتى دووبارەکردنى ئەو سەرپێچییەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێک کە لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە (15,000,000) پازدە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە لە ئەستۆى سەرپێچیکار دەبێت. سێیەم/ سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکاندا هاتبێت.
المادة 20 اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة . ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود . ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا . رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .
المادة 20 1 – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل. 2 – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى. 3 – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية : ا – الطرود البريدية. ب – المواد المضمونة. جـ - المواد المحول عليها بقيمة. د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة. 4 – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام. 5 – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (14) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة