المواد القانونية
المادة 20 تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 20 أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(12)
المادة-20- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .
المادة 20 يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .
المادة المادة (20) 1 – أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات . 2 – أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – أن أحكام المواد (15 ) و ( 16 ) و( 18 ) و ( 19 ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها . 4 – تنطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .
المادة 20 تنفذ الدول الاطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة و سلامتها الإقليمية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .
المادة 20 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
المادة 20 تخطر جهة الإيداع فورا جميع الدول الموقعة والمتعاقدة في هذا البروتوكول بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ البروتوكول وبالمعلومات الأخرى ذات الصلة به. وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول . حرر في مونتريال في هذا اليوم الرابع من شهر ابريل/نيسان من عام ألفين وأربعة عشر باللغات الانجليزية والعربية والصينية والفرنسية والروسية والاسبانية، علما بان جميع النصوص متساوية في الحجية، ويبدأ نفاذ هذه الحجية عندما تتحقق أمانة المؤتمر، تحت سلطة رئيس المؤتمر، في غضون تسعين يوما من تاريخه، من تطابق النصوص فيما بينها. ويودع هذا البروتوكول لدى منظمة الطيران المدني الدولي وتحال نسخ مصدقة من جانب جهة الإيداع إلى جميع الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول.
المادة 20 أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها . ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .
المادة 20 يتم ، سنويا ، جرد وتسجيل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.
المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.
المادة 20 أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية : 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه. 2- مخالفة الدستور والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية. ثانياً : أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) . ثالثاً : 1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. 2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(16)
المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .
المادة 20 يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .
المادة 20 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة . 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . 19
مادة 20 يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فإذا كان المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على الربع . أما إذا كانت المساحة أقل من الربع فيلزم أصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .
المادة مادة 20 الموارد المالية 1- بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية , تقوم الأطراف , واضعة قدراتها في الحسبان , ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 2- وفي هذا الصدد , تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة , في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى وفقا للمادة 7 , بأن تقوم بما يلي : (أ) تعبئة موارد مالية كبيرة , بما في ذلك منح وقروض تساهلية , من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . (ب) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها , بما في ذلك تمويل جديد وإضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيزه الأربعة , طبقا للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية . (ج) القيام عن طريق التعاون الدولي , بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية . (د) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة , بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , من أجل تعبئة وتوجيه الموارد , بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص , ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا . 3- تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , واضعة قدراتها في الحسبان , بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها . 4- على الأطراف أن تسعى , عند تعبئة موارد مالية , إلى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف , باستخدام اتحادات مالية , وبرامج مشتركة وتمويل مواز , وعليها أن تسعى إلى إشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص , بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية , تستخدم الأطراف بالكامل الآليات التشغيلية المستحدثة عملا بالمادة 14 . 5- من اجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة بغيـة مكافحـة التصحـر وتخفيف آثار الجفاف , تقوم الأطراف بما يلي: (أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة وتقييم أوجه نجاحها وقصورها , وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ,حيثما كان ضروريا , إعادة توجيه البرامج في ضوء النهج الطويل الأجل المتكامل المعتمد عملاً بهذه الاتفاقية . (ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة الأطراف , بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الإقليمية , لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في أفريقيا , في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية , ولا سيما العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الإقليمية . (ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني . 6- تشجع الأطراف الأخرى على أن تقدم على أساس طوعي المعارف والدارية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة . 7- أن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا سيساعد كثيرا على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , و خاصة الموجود منها في افريقيا, لالتزاماتها بموجب الاتفاقية .وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة ,عند الوفاء بالتزاماتها , أن تضع في الحسبان بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .
المادة 20 تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .
المادة 20 1 – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها. 2 – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب. العطلات
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة