المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 يمكن رفض أمر إعادة الطفل الصادر بموجب أحكام المادة 12إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تُجيز ذلك.

المادة 20

المادة 20 خطط التنفيذ 1- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها . 2- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة . 3- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين 1و 2 وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها . 4- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة (20)

المادة (20) التعديل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 20

مادة 20 1- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. 2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين. 3- يراعي في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

المادة 20

المادة 20 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .(12)

مادة (20)

مادة (20): للكتابة الالكترونية وللوثائق والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية اضافة الى الشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

المادة -20-

المادة -20- أولاً: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كلا الطرفين. ثانياً: تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لغاية 31-12-2011 مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته بإنهائها قبل (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ وصول الإشعار إلى الطرف الآخر وفقاً للطرق الدبلوماسية المعتمدة لدى كلا الطرفين. ثالثاً: عند انتهاء هذه الاتفاقية يستمر النظر في جميع الخلافات والأمور العالقة الناتجة عنها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأي حالة يتعذر معالجتها تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين استناداً إلى أحكام المادة (19) من هذه الاتفاقية.

المادة 20 (تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية)

المادة 20 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1 - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي : (أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي . 2 - تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية . 3 - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول: (أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛ (ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛ (ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15 ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛ (هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم . 4 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .

المادة 20

المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) ئەمانەی خوارەوە بە ڕێنمایی ڕێک دەخرێت، کە وەزیر بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی وگەشت وگوزاری هەرێم دەریدەکات:- 1. مەرجەکانی پەناگە و پێداویستییەکانی. 2. مەرجەکانی گواستنەوەی ئاژەڵان. 3. ڕێکخستنى کارى کۆمپانیا و نووسینگەکانى بەبازاڕکردن و هاوردە و هەناردەکردنى ئاژەڵان.

المادة 20

المادة 20 تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .

المادة (20)

مادده‌ی (20): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)ـدا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 20

المادة 20 أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة .(6)

المادة 20

المادة 20 ينقضي المكتب الاستشاري باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون : اولا ــ فقدان احد شروط التاسيس اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب الاستشاري ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك . ثانيا ــ الوفاة، اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك . ثالثا ــ بناء على طلب المؤسس . رابعا ــ تجاوز مدة التجميد البالغة (3) ثلاث سنوات وعدم مزاولة المكتب الاستشاري لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون . خامسا ــ الغاء اجازة المكتب الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): ده‌سته‌واژه‌ی (سه‌رۆكی سه‌ندیكا) جێگه‌ی ده‌سته‌واژه‌ی (نه‌قیبی پارێزه‌ران) ده‌گرێته‌وه‌ له‌ هه‌ر شوێنێكی یاسای پارێزه‌رایه‌تی هاتبێت.

المادة 20

المادة 20 تتالف الهيئات التدريسية من : 1- المدرسين 2- الاساتذة المساعدين 3- الاساتذة

المادة 20

المادة 20 على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية

المادة 20

المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .

المادة 20

المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة