المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 أولاً – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة /1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة /2004 . ثانياً – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة /13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004 .

المادة 20

المادة 20 اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض . ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( 10 )*

المادة 20

المادة 20 تجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.

المادة 20

المادة 20 1. تقتصر تسمية ” زيت الزيتون ” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى . 2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية ” زيت الزيتون ” وحدها على زيوت ثفل الزيتون . 3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية ” زيت الزيتون ” وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .

المادة 20

المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)

المادة 20

المادة 20 أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء . ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه. ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها . رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته . خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .

المادة 20

المادة 20 اولا – يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية : ا – اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور . ج – اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة . ثانيا – في حالة توقيف اي عسكري او عند القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة ويجب ان ينظر ضابط التاديب في ضرورة ابقاء العسكري المقبوض عليه او الموقوف خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من عملية القاء القبض عليه او توقيفه الا اذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التاديب اطلاق سراح الموقوف اذا لم يكن مشمولا باحكام الفقرات ( أ ) و ( ب ) و( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .

المادة 20

المادة 20 خطط التنفيذ 1- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها . 2- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة . 3- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين 1و 2 وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها . 4- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): مادده‌ی (بیست و چوار)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ده‌سته‌ پێڕه‌وێكی تایبه‌ت به‌ پاراستنی گه‌واهیده‌ر و هه‌واڵده‌ر و قوربانی و شاره‌زایان داده‌نێت و، پێره‌وی هاندانی جه‌ماوه‌ر و ڕاگه‌یاندن و كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی و تۆمه‌تباران له‌ هاوكاری كردن له‌گه‌ڵ ده‌سته‌دا داده‌نێت و، ته‌خویل ده‌كرێت به‌ ده‌سه‌ڵاتی جێبه‌جێكردن و خه‌رجكردن له‌سه‌ریدا. دووه‌م: سه‌رۆكی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 20

المادة 20 اولا- يحدد بأنظمة ما يأتي : أ‌- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر . ب‌- أشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن إصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها . ج- آلية إصدار وثائق سفر للأجانب وشكل هذه الوثائق . د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات . ثانيا – تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 20(مكررة)

المادة 20(مكررة) اولاً ـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .

المادة 20

المادة 20 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -12 -1963 . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .(4)

المادة 20

المادة 20 أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون . ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (2-0-0000) عشرين مليون دينار .

المادة 20

المادة 20 اولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم . ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x 12 ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لاي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , و له حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين باحكام هذا القانون و يسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(13)

المادة 20

المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) یەکەم: ئامادەکردنی خوێندکار بۆ پیشەیەکی دیاریکراو لە بازاڕی کاردا. دووەم: بەهێزکردنی تواناکانی خوێندکار سەبارەت بە گەشەکردنی بیرکردنەوەی زانستی، قوڵبوونەوەی توانستی توێژینەوە و تاقیکردنەوە، پیادەکردنی پرۆگرامی خوێندن، بەکارهێنانی سەرچاوەکان و ڕاهاتن لەسەر شێوازە هاوچەرخەکانی خوێندن و تەکنەلۆجیای پێشکەوتوو. سێیەم: بنیاتنانی بناغەیەکی بەهێز بۆ گەشەپێدانی کەسایەتی خوێندکار و بەشداریکردنی لە ژیانی کۆمەڵایەتی و هاندانی بۆ پێکەوەژیانی ئاشتییانە، گەشەپێدانی توانستە زانستییەکانی، بایەخپێدانی تا بتوانێت سەربەخۆیانە کار بکات و توانای هەماهەنگی لەگەڵ کەسانی دیکەدا هەبێت.

المادة 20

المادة 20 أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل . ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين . ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .

المادة 20

المادة 20 اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :- أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة . ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة . ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله . ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة . ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (3) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .

المادة 20

المادة 20 1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى . 2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .(12*)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة