المواد القانونية
المادة 20 تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.
المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.
المادة 20 اولا: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها. ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة289،384،891 الصادرة في 24-3-1970، 8-6-1972، 5-6-1980 على التوالي. ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 20 تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.
المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.
المادة 20 تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .
المادة 20 1 – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها. 2 – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب. العطلات
المادة 20 يمنع ما يأتي : أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة . ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية . ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية . خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .
المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.
المادة 20 تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر.
المادة 20 تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-
المادة 20 للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (10)
المادة 20 يجوز ترفيع الضابط او البحار، الى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية : 1 وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه اليها او تفوقها . 2 ثبوت مقدرته على القيام باعمال الوظيفة المراد ترفيعه اليها، وتفوقه في ذلك على اقرانه المنافسين له بقناعة المجلس . 3 حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لاشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها . 4 اكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون . 5 من عين استنادا الى الشهادة المدرسية فقط من الضباط او البحارة بالرواتب المدرجة في ادناه، فيجوز ترفيعه الى الرواتب المدرجة ازاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة ازاء كل راتب وفق ما يلي : الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرى التعيين يرفع اليه للترفيع /60 دينارا /70 دينارا 2 سنتان /40 دينارا /50 دينارا 3 سنوات /30 دينارا /36 دينارا 2 سنتان /22 دينارا /28 دينارا 2 سنتان /20 دينارا /28 دينارا 3 سنوات
المادة 20 تقدم اجهزة الشرطة او الجيش الدعم اللازم للسلطة الصحية البيطرية من اجل إحكام تطويق منطقة الحجر الصحي البيطري بناء على طلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
المادة 20 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها. 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ,يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التالييتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام: (أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,و (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 3- يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة 2(أ) . 4- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. 5- لايؤثر انقضاء سريان أي اعلان او تقديم اشعار بالنقض او لاصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية مالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 6- اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او أي اجراء وفقا للفقرة 2, واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع .وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصياتها وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.
المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها. 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ,يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التالييتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام: (أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,و (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 3- يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة 2(أ) . 4- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. 5- لايؤثر انقضاء سريان أي اعلان او تقديم اشعار بالنقض او لاصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية مالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 6- اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او أي اجراء وفقا للفقرة 2, واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع .وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصياتها وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.
المادة 20 على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة