المواد القانونية
المادة 20 أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (30) يوما من تدقيق حساباتها . ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق . ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .
المادة 20 يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.
المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.
المادة 20 للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (10)
المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)
المادة 20 تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .
المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 تتكون مالية الكلية من : اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة ثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين . ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة 20 الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي: اولا : للهيئة اصدار اجازة التاسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تاسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقا للقانون . ثانيا : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التاسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شان اصدار اجازة التاسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا . ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه . رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به . النص القديم للبند رابعاً: رابعا : عند رفض طلب التاسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعينة في التظلم المقدم خلال مدة ( 7 ) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا.
المادة 20 اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل. ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق. ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة 20 تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.
المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.
المادة 20 يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .
المادة 20 يصدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 20 اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها. ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها . ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر . رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(11)
المادة 20 اولا – يجرى الانتخاب في هيئات الاتحاد بطريقة الاقتراع السري المباشر . ثانيا – ا – يكتمل النصاب في اجتماعات هيئات الاتحاد بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون رئيس الجلسة او نائبه من بينهم . ب – يكون لكل من هيئات الاتحاد عدد مناسب من الاعضاء الاحتياط، ويعتمد حضورهم اجتماعات هذه الهيئات عند غياب من يحلون محلهم من الاعضاء الاصليين، لاغراض اكتمال النصاب في الاجتماعات . ثالثا - ا - تصدر القرارات في اجتماعات هيئات الاتحاد باغلبية عدد الحاضرين، عدا ما ورد به نص في هذا القانون والنظام الداخلي . ب – عند تساوي الاصوات في اجتماعات هيئات الاتحاد، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .
المادة 20 1 – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل. 2 – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى. 3 – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية : ا – الطرود البريدية. ب – المواد المضمونة. جـ - المواد المحول عليها بقيمة. د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة. 4 – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام. 5 – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (14) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 20 لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة