أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون . 2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(1)

المادة 1 (نص الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 1 الغرض من الاتفاقية إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 8 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: لێبوردنی گشتی حوكمدراوان به‌ندی وسپێردراوان (النزلاء و المودوعون) و ڕاگیراوان (الموقوفون) ده‌گرێته‌وه‌ به‌گوێره‌ی ئه‌و حوكمانه‌ی له‌م یاسایه‌دا هاتوون. دووه‌م: ئه‌م لێبوردنه‌ گشتییه‌ به‌رپرسیاریه‌تی شارستانی و به‌رزه‌فته‌كاری ناگرێته‌وه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي : اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من : ا ­ مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب ­ ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ج ­ ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ ­ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها : أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) . ثانياً: المدعي العام للهيئة : هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة . ثالثاً: هيئة التمييز : هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعاً: الاجتثاث : الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً . خامساً: حزب البعث : وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 1771968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي . سادساً: العضو : هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له . سابعاً: النظام البائد : النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 . ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) : وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد . تاسعاً: أعوان النظام : وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال . عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية : (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (180) في 28-2-1977.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ذي الرقم (40) لسنة 1970، ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة والخمسون: ا – للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة. ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة. ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (2) و (9) و (12) من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 . 2 – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (13) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى (هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة) ترتبط بمكتب امانة سر القطر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /47/ لسنة 1927 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : تُضاف في نهاية البند (أولاً) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير ألقسري ). ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج , أو الزوجات , والأولاد , الوالدان , الأخوة , والأخوات , وأولاد الابن , وأولاد البنت).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها : و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - الديوان – ديوان الاوقاف. رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف. المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى. المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة . الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل. المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين. المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، اينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (6) لسنة 1962 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها . ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(1)