المواد القانونية
المادة 20 يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار، كل من خالف احكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من ارتكب مخالفة اي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (13و16) من هذا القانون.
المادة 20 يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .
المادة 20 أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء . ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه. ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها . رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته . خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .
المادة 20 تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة المادة (20) 1 – أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات . 2 – أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – أن أحكام المواد (15 ) و ( 16 ) و( 18 ) و ( 19 ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها . 4 – تنطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .
المادة 20 اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.
المادة 20 لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
المادة 20 يقوم المسجل بالاعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة 20 مدوّنات السلوك المهني تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدوّنة.
مادەی 20 هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.
المادة 20 تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.
المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
ماددهی (20): یهكهم: پێویسته لهسهر دادگاكان و ئهنجومهنهكان و ههموو ههیئهت و دهسهڵات و مهرجهعهكانی دیكهش رێگا به پارێزهر بدهن فایلی دهعواو پهرهو كاغهزی لێتۆژینهوه یا ههر پهره و كاغهزێكی دیكه بخوێنێتهوه و ههر شتێ پهیوهندی بهو مهسهلهیهوه ههیه كه خۆی دهیهوێ- لهسهر بهنووسین رهزامهند بوونی پێشهكی وهكیل دانهرهكه سهیری بكا و لێ ی ئاگادار بێ. دووهم: ئهو لایهنانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهدا ناوهێنراون پێویسته لهسهریان رازی بن پارێزهرهكه له لیكۆڵینهوهی سهرهتایی و دادگایی یان ههر (ئیجرا)یهكدا كه یاسا بڕیاری لهسهر دهدا ئاماده ببێ و پێویسته ئهو ئاماده بوونهش له پهره و كاغهزهكاندا بنووسرێ، ههروهها پێویستیشه لهسهر ئهو لایهنانه پارێزهرهكه ئاگادار بكهن كه له كاتی ههر (ئیجرایهكدا) دهرههق به وهكیل دانهرهكه دهكرێ ئاماده ببێ.
المادة 20 اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون . ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق . ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .
المادة 20 1 – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة 5 او الفقرة الفرعية و ولغاية المادة 56 ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر . 2 – لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر . 3 – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة 2 بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة 1 بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .
المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .
المادة – 20 – نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.
المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.
المادة 20 للهيئة بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين : 1- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة. 2- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة