المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .

المادة 20

المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) یەكەم: بەكرێدراوەكە ڕادەستی كرێچی ناكرێت بەر لە دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بەپێی حوكمەكانی ماددەی (19)ی ئەم یاسایە. دووەم: ئەگەر كرێچی دوابكەوێت لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا، ئەوا ئەو قیستەی دواكەوتووە پێبژاردنێكی دەخرێتەسەر كە هاوتابێت لەگەڵ نرخی ئەو سوودی دواكەوتنەی بانكە حكومییەكان بەگوێرەی سروشتی بەكارهێنانی خانووبەرەكە وەریدەگرن، و ئەگەر ئەمە دووبارە ببێتەوە ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت لە دوای هۆشداریدان بە كرێچی، قیستەكان هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی دەمێنێتەوە لە بڕی بەرامبەری بەكرێدانكە و پێبژاردنێكی هاوتا لەگەڵ نرخی سوودی بانكە حكومییەكان، بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، بەیەكجار وەربگرێتەوە.

المادة 20

المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة . ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا . ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقديم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون . جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها . ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه . رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .(13) د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم . هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه . و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة . (13)

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى، دواى پێشکەشکردنى داواکارییەکەى تیمى داواکار، پێداچوونەوە و وردبینى بۆ دەکەن و پاشان بڕیارى لەسەر دەدەن.دووەم: داواکار گرێبەستێک لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتى گشتییدا بۆ ماوەیەکى دیاریکراوى کارکردن ئەنجام دەدات، کە تێیدا ماف و پابەندبوونى هەردوولا دیاریدەکرێت و دواتر لەلایەن وەزیرەوە پەسەند دەکرێت.

المادة 20

المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .

المادة 20

المادة 20 ملغاة(14)

المادة 20

المادة 20 تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر.

المادة 20

المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .

المادة 20

المادة 20 يصدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها. ب ـ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع. ج ـ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية. د ـ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين. هـ ـ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا. و ـ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة. 2 ــ الاختصاصات الادارية : ا ـ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة. ب ـ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية. ج ـ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام. د ـ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص. هـ ـ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص. و ـ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط. ز ـ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ح ـ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية. ط ـ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية. ي ـ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد. ك ـ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية. ل ـ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع. م ـ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة. ن ـ اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية. س ـ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية. 3 ــ الاختصاصات المالية ا ـ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية. ب ـ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية. ج ـ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود 50% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة. د ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1986. هـ ـ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها. 4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.(13)

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر یان ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ مافی خانه‌نشینی ده‌كه‌وێ هه‌روه‌ها وزیری دارایی و ئابووری و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاش بۆیان هه‌یه‌ تانووت له‌ بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ بده‌ن له‌وه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ مافه‌كان و خستنه‌ سه‌ری ماوه‌كان یاخود ره‌تیان بكه‌نه‌وه‌ له‌ لای ئه‌نجوومه‌نی ووردكاریی (تدقیق) كێشه‌كانی خانه‌نشینانه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌ هه‌روه‌كو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئه‌نجومه‌نیان هه‌یه‌ لای دادگای ته‌مییزه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژان دا له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌. دووه‌م: كاتێ پارێزه‌ر یان خانه‌نشین له‌لای ئه‌نجوومه‌نی لێ ووربوونه‌وه‌دا ئیعتیراز ده‌گرێت (تانووت له‌ بڕیاره‌كه‌ ده‌دات) بڕی (100) سه‌د دیناری وه‌كو بارمته‌ لێ وه‌رده‌گرێت و ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت له‌سه‌ر هه‌قه‌ له‌ ئیعترازه‌كه‌یدا یان له‌ به‌شێكیدا ئه‌وا پێی ده‌درێته‌وه‌.

المادة 20

المادة 20 أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة .(6)

المادة 20

المادة 20 تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

المادة (20)

المادة المادة (20) 1 – أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات . 2 – أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – أن أحكام المواد (15 ) و ( 16 ) و( 18 ) و ( 19 ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها . 4 – تنطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .

المادة 20

المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .

المادة 20

المادة 20 اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور. ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.

المادة 20

المادة 20 أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع . ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( 5 ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( 30 % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد . ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .

المادة 20

المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة