المواد القانونية

المادة مادة 20

المادة مادة 20 تنفيذ الاتفاقية 1 ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين . 2 ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما . 3 ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .

المادة 20

المادة 20 1 - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات . 2 - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .

المادة 20

المادة 20 أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(12)

المادة 20

المادة 20 الامتيازات والحصانات 1. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف . 2. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة . 3. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .

المادة 20 (من البروتوكول)

المادة 20 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1 - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي : (أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي . 2 - تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية . 3 - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول: (أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛ (ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛ (ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15 ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛ (هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم . 4 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .

المادة -20

المادة -20 تشكيل الجمعية العامة (1) يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية العامة وتعين كل دولة ومؤسسة عضو ممثلا واحدا في الجمعية العامة. (2) تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الاعضاء . ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة . (3) لاتدفع المؤسسة مكافآت او رواتب لاعضاء الجمعية العامة ، ويجوز للمؤسسة ان تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر الذي لم يتم تعويضهم من احد اعضاء مجموعة البنك .

المادة 20

المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)

المادة 20

المادة 20 يكون للمبالغ المستحقة للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام امتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الاعضاء وياتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للدولة.

المادة 20

المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)

المادة 20

المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة. ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن . د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون . ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية. ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.

المادة 20

المادة 20 يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .

المادة 20

المادة 20 للهيئة بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين : 1- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة. 2- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة.

المادة 20

المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 20

المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.

المادة 20

المادة 20 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) یەکەم/ هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێك کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە ( 10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە و گەڕاندنەوەی ماددە یان پاشماوەکان بۆ شوێنى پێشوویان یان لەناوبردنیان لە ئەستوی سەرپێچیکار دەبێت. دووەم/ لە حاڵەتى دووبارەکردنى ئەو سەرپێچییەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێک کە لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە (15,000,000) پازدە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە لە ئەستۆى سەرپێچیکار دەبێت. سێیەم/ سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکاندا هاتبێت.

المادة 20

المادة 20 تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .

المادة 20

المادة 20 ا - اذا وجد المطبوع خاليا من الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعها ب - اذا وجد المطبوع محتويا على احد الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية ج - اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة د - اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك هـ- على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.(4)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة