المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 تجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول . ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه. ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة. ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(7)

المادة 20

المادة 20 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (74) من هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 1. تقتصر تسمية ” زيت الزيتون ” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى . 2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية ” زيت الزيتون ” وحدها على زيوت ثفل الزيتون . 3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية ” زيت الزيتون ” وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .

المادة (20)

المادة (20) نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (5) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .

المادة 20

المادة 20 اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة . ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود . ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا . رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .

المادة 20

المادة 20 اولا: يجري امتحان الطالب المكمل في موضوع او موضوعين في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (50%) خمسين من المائة على الاقل في كل موضوع امتحن فيه وان يكون معدله لجميع الموضوعات المقررة (55%) خمسة وخمسين من المائة على الاقل . ثانيا: يجري امتحان الطالب المكمل في المعدل بما لايزيد على اربعة من الموضوعات النظرية يختارها الطالب في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (50%) خمسين من المائة في كل موضوع امتحن فيه ويكون معدله النهائي لجميع الموضوعات المقررة (55%) خمسة وخمسين من المائة في الاقل . ثالثا: يحتسب (50%) خمسون من المائة فقط من الدرجة التي يحصل عليها الطالب المكمل في موضوع واحد او موضوعين بنتيجة الامتحان لاغراض المعدل عدا الحالة التي يكون فيها الطالب مكملا في موضوع واحد حيث تحتسب له الدرجة كاملة لاغراض احتساب معدله النهائي .

المادة (20)

المادة (20) : يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر. وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.

المادة 20

المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 20

المادة 20 أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية : 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه. 2- مخالفة الدستور والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية. ثانياً : أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) . ثالثاً : 1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. 2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(16)

مادة 20

مادة 20 اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها. ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.

ماددەى (20)

ماددەى (20): یەكەم: كارگەكانی دەرمان تەنها دوای وەرگرتنی مۆڵەتێك بە هەمان ڕێكاری دەقنووسكراو لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایە ، دەتوانن ئەو گیراوە پزیشكیانە دروستبكەن كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی، دەچێتە نێو پێكهاتەكانیانەوە. دووەم: كارگەكانی دەرمان بۆیان نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی بەدەستهاتوو بەكاربهێنن، تەنها لە دروستكردنی گیراوەی پزیشكیدا نەبێت، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت.

المادة 20

المادة 20 أولاً– تتكون موارد الهيأة مما يأتي: أ– ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة . ب– المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقانون . ثانياً– تتضمن ميزانية الهيأة الاعتمادات اللازمة للمشروع ورواتب الموظفين والعاملين ومخصصاتهم وأجورهم ومكافأتهم وأية مصروفات أخرى يتطلبها تنفيذ المشروع .

المادة-20-

المادة-20- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

المادة 20

المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): مادده‌ی (بیست و چوار)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ده‌سته‌ پێڕه‌وێكی تایبه‌ت به‌ پاراستنی گه‌واهیده‌ر و هه‌واڵده‌ر و قوربانی و شاره‌زایان داده‌نێت و، پێره‌وی هاندانی جه‌ماوه‌ر و ڕاگه‌یاندن و كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی و تۆمه‌تباران له‌ هاوكاری كردن له‌گه‌ڵ ده‌سته‌دا داده‌نێت و، ته‌خویل ده‌كرێت به‌ ده‌سه‌ڵاتی جێبه‌جێكردن و خه‌رجكردن له‌سه‌ریدا. دووه‌م: سه‌رۆكی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 20

المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)ـدا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 20(مكررة)

المادة 20(مكررة) اولاً ـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): ده‌سته‌واژه‌ی (سه‌رۆكی سه‌ندیكا) جێگه‌ی ده‌سته‌واژه‌ی (نه‌قیبی پارێزه‌ران) ده‌گرێته‌وه‌ له‌ هه‌ر شوێنێكی یاسای پارێزه‌رایه‌تی هاتبێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة