المواد القانونية
المادة (20) : يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر. وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.
المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لمن اختار طريقة التدرج : ا – ان يمارس في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول المرافعة في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها . ب – ان يمارس في السنة الثانية حضور التحقيق والمرافعة في دعاوى الجنح والمخالفات ودعاوى البداءة المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها . ج - ان يمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غير المحدودة ودعاوى الجنايات . 2 - لمجلس النقابة ان يقرر منع المحامي من ممارسة بعض الصلاحيات المذكورة مع بيان اسباب ذلك .
المادة 20 يمكن رفض أمر إعادة الطفل الصادر بموجب أحكام المادة 12إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تُجيز ذلك.
المادة 20 اولا: تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية. ثانيا: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع وشراء الدور والاراضي حصرا اذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة. ثالثا: يخضع منتسبوا المؤسسة الى احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 او أي قانون اخر يحل محل القوانين الانفة الذكر اعلاه. رابعا: يعامل موظفوا المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة. خامسا:يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءا من ضوابط وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بهذا الصدد. سادسا: يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (68) سنة استثناءا من احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته. سابعا:1- اذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون رقم 3 لسنة 2006 المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كاقرانه الاحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله وتلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف. 2- يمنح ذوي الشهيد المتقاعد الذي تم ايقاف راتبه بعد اوقبل الاستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 على ان يتم الاحتساب من تاريخ ايقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة(11) من هذا القانون. 3- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم احالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على ان يتم الاحتساب من تاريخ احالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه. ثامنا: تلزم وزارة الصحة باعطاء الاولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وارسالهم الى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لاتتجاوز(30) يوما. تاسعا: يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون. عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (3 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 1 ) لسنة 2019 لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء . حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( 4 / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( 17 ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .(16)
المادة المادة 20 العملة والصرف الأجنبي 1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية. 2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.
المادة 20 الامتيازات والحصانات 1. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف . 2. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة . 3. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .
المادة 20 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (74) من هذا القانون.
المادة 20 يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .
المادة 20 1 - للطالب الحق في تقديم الاستقالة من الكلية خلال شهر واحد من تاريخ التحاقه بها، ولوزير الدفاع او من يخوله قبول هذه الاستقالة. 2 - لا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد ان تدفع نقدا جميع النفقات والمصروفات التي صرفت عليه خلال مدة وجدوه في الكلية وبضمنها الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.
المادة مادة 20 1- اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات . 2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية و اية معلومات ذات صلة متاحة لها ان تعين اذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك عضوا او أكثر من أعضائها لأجراء تحقيق هنالك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة . 3- وفي حالة أجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية وقد يشمل التحقيق بالاتفاق مع الدولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية . 4- وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ان تقرر بعد مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المادة المادة 20 أذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بيانا يفيد أن العلامة موضع انتفاع بناء على ترخيص لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة ولا يؤثر في تطبيق المادة 19 (3) .
المادة 20 اولا: يجري امتحان الطالب المكمل في موضوع او موضوعين في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (50%) خمسين من المائة على الاقل في كل موضوع امتحن فيه وان يكون معدله لجميع الموضوعات المقررة (55%) خمسة وخمسين من المائة على الاقل . ثانيا: يجري امتحان الطالب المكمل في المعدل بما لايزيد على اربعة من الموضوعات النظرية يختارها الطالب في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (50%) خمسين من المائة في كل موضوع امتحن فيه ويكون معدله النهائي لجميع الموضوعات المقررة (55%) خمسة وخمسين من المائة في الاقل . ثالثا: يحتسب (50%) خمسون من المائة فقط من الدرجة التي يحصل عليها الطالب المكمل في موضوع واحد او موضوعين بنتيجة الامتحان لاغراض المعدل عدا الحالة التي يكون فيها الطالب مكملا في موضوع واحد حيث تحتسب له الدرجة كاملة لاغراض احتساب معدله النهائي .
المادة مادة 20 تنفيذ الاتفاقية 1 ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين . 2 ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما . 3 ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .
المادة 20 التنقل الشخصي تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ (ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (20) نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (5) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .
المادة 20 1- يُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2- يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 20 1- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. 2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين. 3- يراعي في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .
المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .
المادة (20) التعديل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة