المواد القانونية
المادة 20 تراعى الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما استثنى منها بنص في هذا القانون.
المادة 20 تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
المادة 20 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها. 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ,يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التالييتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام: (أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,و (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 3- يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة 2(أ) . 4- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. 5- لايؤثر انقضاء سريان أي اعلان او تقديم اشعار بالنقض او لاصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية مالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 6- اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او أي اجراء وفقا للفقرة 2, واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع .وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصياتها وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.
المادة 20 على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ
المادة 20 تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .
المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)
المادة 20 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .
المادة 20 اولا : يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله. ثانيا : للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب. ثالثا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.
المادة 20 لا تحل ولا تصفى الشركة إلا بقانون.
المادة 20 اولا - تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي : - ا - خمسة دنانير بدل انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العرابية، وخمسين دينارا لغيرها. ب - خمسة دنانير بدل تسجيل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم جـ - دينارا واحدا بدل الاشتراك في اتحاد اطباء الاسنان العرب. د - مائتي دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي لطب الاسنان ومائتي دينار بدل تجديدها. هـ - مائة وخمسين دينارا بدل اجازة فتح مختبر اهلي لصناعة الاسنان وخمسين دينارا بدل تجديدها. و - مائتين وخمسين دينارا بدل اجازة فتح معمل اهلي لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان ومائة وخمسين دينارا بدل تجديدها. ز - اثني عشر دينارا بدل الاجازة السنوية لعيادة طبيب الاسنان واثني عشر دينارا بدل تجديدها. ح - ستة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والاستشارية وستة دنانير بدل تجديدها. ط - خمسة دنانير بدل كشف فتح عيادة لطب الاسنان وعشرة دنانير بدل كشف فتح مختبر. ي - عشرة دنانير بدل تسجيل لقب اختصاص. ك - دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية. ثانيا - للهيئة العامة ان تعيد النظر في البدلات الواردة في الفقرة (اولا) كلما اقتضى ذلك. ثالثا - ا - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين تجاوزت اعمارهم الخمسين سنة. ب - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين يدرسون لغرض التخصص طوال مدة دراستهم. رابعا - تقوم النقابة باستيفاء الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة لنادي ذوي المهن الطبية في بغداد من اطباء الاسنان العاملين. خامسا - تودع النقود والسندات المالية في مصرف الرافدين باسم النقابة.
المادة 20 اولا – تبدا مدة التقادم المنصوص عليها في مادة 45 من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك المودعة في المحكمة ، من تاريخ تسجيل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاريخ ثبوت عائديته الى المستملك منه ، ان كان غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد . ثانيا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند اولا من هذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى الاستملاك بغياب المستملك منه .
المادة 20 1. سيكون المحافظ , بصفته رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العراقي مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس ويقوم المحافظ بادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي وممارسة اي صلاحيات يمنحها له المجلس. 2. يساعد نائبي المحافظ ، المحافظ في ادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي. 3. قد يضع المجلس احكام تنظيمية تخول المحافظ منح اي من صلاحياته الى اعضاء المجلس الاخرين او للكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي بما فيها منح التفويض لشخص واحد او لشخصين معا. 4. للمحافظ ان يعين او ينهي تعيين موظفين وعملاء ومراسلين للبنك المركزي العراقي ,ضمن الشروط والمواد العامة الواردة في خطة الملاك والخطوط الارشادية الاخرى التي تم تبنيها من قبل المجلس ان وجدت.
المادة 20 تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
المادة 20 على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .
المادة 20 استعمال تسمية " زيت الزيتون " 1. تقتصر تسمية " زيت الزيتون " على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى . 2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية " زيت الزيتون " وحدها على زيوت ثفل الزيتون . 3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية " زيت الزيتون " وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .
المادة (20) التعديل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 20 أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها . ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .
المادة 20 1. تقتصر تسمية ” زيت الزيتون ” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى . 2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية ” زيت الزيتون ” وحدها على زيوت ثفل الزيتون . 3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية ” زيت الزيتون ” وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .
المادة 20 أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء . ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه. ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها . رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته . خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .
المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة