المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة. ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن . د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون . ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية. ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية 1- تقر الاطراف بأن عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافاً فيها . وعليه , ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى , فانها : (أ‌) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها . (ب‌) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها , لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى . 2- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .

المادة 20

المادة 20 على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .

المادة 20

المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)

المادة 20

المادة 20 لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.

المادة 20

المادة 20 أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة . ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .

المادة 20

المادة 20 التنقل الشخصي تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ (ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 20

المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.

المادة 20

المادة 20 اولا : تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام 2016 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية . ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام /2017 و تسجيل ايرادا للدولة .

المادة 20

المادة 20 يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على 90 يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .(13)

المادة المادة 20

المادة المادة 20 الموارد المالية 1- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 2- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الاهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للأطراف الاخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هذه المادة , يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض , وإذا لزم الامر , تعديل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى المقدمة على أساس طوعي من الامور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الاموال , وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة . 3- يجوز ايضا للأطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية , كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الاطراف . 4- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية . 5- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا و حالتها الخاصة و ذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل و نقل التكنولوجيا . 6- على الأطراف المتعاقدة إن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الإطراف من البلدان النامية و لاسيما الدول الجزرية الصغيرة . 7- ينبغي أيضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة و شبهة قاحلة و مناطق ساحلية و جبلية .

مادة 20

مادة 20 يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تاسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد يبدا من تاريخ توقيع هذا العقد.

المادة 20

المادة 20 يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.

المادة 20

المادة 20 اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض . ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( 10 )*

المادة 20

المادة 20 تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .

المادة 20

المادة 20 تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .

المادة 20

المادة 20 أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع . ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( 5 ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( 30 % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد . ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .

المادة 20

المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

المادة 20

المادة 20 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة