المواد القانونية
المادة 20 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -12 -1963 . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .(4)
المادة 20 يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .
المادة 20 على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية
ماددهی (20): یهكهم: پارێزهر یان ئهو كهسهی كه مافی خانهنشینی دهكهوێ ههروهها وزیری دارایی و ئابووری و ئهنجومهنی سهندیكاش بۆیان ههیه تانووت له بڕیارهكانی دهسته بدهن لهوهی پهیوهسته به مافهكان و خستنه سهری ماوهكان یاخود رهتیان بكهنهوه له لای ئهنجوومهنی ووردكاریی (تدقیق) كێشهكانی خانهنشینانهوه له ماوهی (30) سی رۆژ له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه ههروهكو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئهنجومهنیان ههیه لای دادگای تهمییزهوه له ماوهی (30) سی رۆژان دا له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه. دووهم: كاتێ پارێزهر یان خانهنشین لهلای ئهنجوومهنی لێ ووربوونهوهدا ئیعتیراز دهگرێت (تانووت له بڕیارهكه دهدات) بڕی (100) سهد دیناری وهكو بارمته لێ وهردهگرێت و ئهگهر دهركهوت لهسهر ههقه له ئیعترازهكهیدا یان له بهشێكیدا ئهوا پێی دهدرێتهوه.
ماددهی (20) یەکەم: تۆمارکردن و دەستداریی چەکى هێمایى بەپێى ڕێپێدانێک دەبێت کە لەلایەن وەزیرەوە دەدرێت تەنها بۆ یەک جار. دووەم: ڕێکارەکانى پێدانى ئەو ڕێپێدانە بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات. سێیەم: هەر کەسێک ڕێپێدانى چەکى هێمایى بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە وەربگرێت، و بۆ مەبەستێکى جیاواز لە مەبەستەکانى هاتوو لەم یاسایەدا بەکاریبهێنێت، چەکەکەی خەسڵەتى هێمایى لە دەستدەدات.
المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
ماددهی (20): دهستهواژهی (سهرۆكی سهندیكا) جێگهی دهستهواژهی (نهقیبی پارێزهران) دهگرێتهوه له ههر شوێنێكی یاسای پارێزهرایهتی هاتبێت.
المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.
المادة 20 يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .
المادة 20 1 – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر . 2 – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .
المادة 20 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة . 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . (19)
المادة 20 تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد مضي 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 20 لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعية
المادة 20 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) و يستمر العمل لذلك .
المادة 20 أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2009 وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2009.
المادة 20 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2007 ) الملحق بهذا القانون .
المادة 20 أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء . ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه. ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها . رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته . خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .
المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة