المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 ا - يخضع موظفو ومستخدمو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 . ب - استثناء من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة، يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه . كما يخضع له منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون . جـ - يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل .

المادة 19

المادة 19 اولا - تتكون مالية النقابة من : - ا - بدل الانتماء . ب - بدل التسجيل . ج - ملغاة . (4) د - بدل تصديق التقرير الطبي . هـ - ريع عقاراتها . و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة . ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها . ح - ارباح مطبوعات النقابة . ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط . ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان . ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون . ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .

المادة 19

المادة 19 اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على 10. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.

المادة مادة 19

المادة مادة 19 بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة 1- تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات – أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة – في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . وتشجع حسبما يكون مناسبا , بناء القدرات : (أ‌) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد . وخاصة على الصعيد المحلي , ولا سيما النساء والشباب , مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية؛ (ب) بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف ؛ (ج) بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والإرشاد , لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية , وبواسطة تدريب العاملين الميدانيين وأعضاء المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام ؛ (د) بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين ودرايتهم العملية في برامج التعاون التقني , حيثما كان ذلك ممكنا ؛ (هـ) بواسطة القيام , حيثما يلزم ذلك , بتكييف التكنولوجيا والأساليب التقليدية السليمة بيئيا ذات الصلة في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية الحديثة ؛ (و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة , ولا سيما موارد الطاقة المتجددة , بما يهدف بصورة خاصة إلى تقليل الاعتماد على الأخشاب كوقود ؛ (ز) عن طريق التعاون , على النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , لتعزيز قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبـادل المعلومـات عملاً بالمادة 16؛ (ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة , بما في ذلك التدريب على مهارات جديدة ؛ (ط) بواسطة تدريب صانعـي القرارات والمديريـن والموظفيـن المسؤوليـن عن جمع وتحليل البيانات ,على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والإنتاج الغذائي ؛ (ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية القائمة تشغيلا أكثر فعالية والقيام , عند الاقتضاء,باستحـداث مؤسسـات وأطر جديـدة إلى جانـب تعزيـز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين ؛ (ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتأثرة الأطراف عن طريق عملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة الأجل . 2- تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , حسبما يكون مناسبا , استعراضا متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها . 3- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية المختصة , وكذلك مع المنظمات غير الحكومية , في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك عند الاقتضاء , في البلدان الأطراف غير المتأثرة , لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي : (أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور ؛ (ب) القيام على أساس دائم , بتشجيع حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة , فضلا عن مشاركة الجمهور على نطاق واسع في أنشطة التثقيف والتوعية ؛ (ج) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة . (د) إعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة , باللغات المحلية حيثما أمكن , وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة , والاستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة . (هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة , ووضع مناهج دراسية ملائمة , والتوسع حسب الضرورة في البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار وإتاحة الفرص للجميع , وخاصة الفتيات والنساء , بشأن التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها وإدارتها على نحو مستدام . (و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي . 4- ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب الإقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو تسمى لهذا الغرض , من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف , حيثما كان مناسبا, بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينهما , وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفاديا لازدواج الجهود .

المادة 19

المادة 19 على لجان الانضباط احالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .

المادة 19

المادة 19 يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية . (15)

المادة 19

المادة 19 للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة بمرض وبائي معدٍ او مشترك او المشتبه بإصابتها بالمرض او المستعدة للإصابة به او نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من انتشار المرض.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 اذا تم وضع اليد على العقار ، وفقا للمادة 18 ، فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة 4 % منه سنويا ، اعتبارا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة .

المادة 19

المادة 19 على وزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة (90) تسعين يوماً من نفاذه.

المادة 19

المادة 19 على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون . كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادة خالـد النقـشـبندي عضو عضــو اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية مصطفى علي وزير العــدل حسن الطالباني وزير المواصلات احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

المادة 19

المادة 19 تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .

المادة 19

المادة 19 لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل

المادة 19

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 - 1981 .

المادة 19

المادة 19 الامانة 1- بموبجب هذا تنشأ امانة. 2- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال. (ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية. (ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى. (د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و (هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. 4- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الاتية: - اولا – ا – لفت النظر. ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره. ج - ملغاة.(3) ثانيا – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.

المادة 19

المادة 19 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة والعشرون: نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة