أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .
المادة 1
المادة 1 اولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير المالية . ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية . ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق . رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق . خامسا : المدير العام : مدير عام السوق . سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق . سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية . ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (ثانياً) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- ثانياً : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .
المادة 1
المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : - خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما. سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.
المادة 1
المادة 1 يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 - 14030 اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14-11-1970 .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (38) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي: "المادة السابعة عشرة: تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى اداء التجار وضمان تاديتهم اعمالهم التجارية بما ينسجم ومباديء وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء والشرائع السماوية الاخرى.
المادة 1
المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها . ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(1)
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (الف دينار) الواردة بالفقرة (2) من مادة 6 من قانون ضريبة الشركات رقم (7) لسنة 1966 وتحل محلها عبارة (خمسة الاف دينار) .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: الوزير – وزير التجارة المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية المجلس – مجلس ادارة المصلحة المدير العام – المدير العام لمصلحة رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحة المنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها . الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية . المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).
مادة 1
مادة 1 تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية : ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .
المادة 1
المادة 1 للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 2 من قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971 ويكون الفقرة 4 لها : 4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها :- اولا – الوسم (الختم) – هو وضع رمزين على ادوات الوزن او القياس او الكيل بعد فحصها وعيارها احدهما شعار هيئة المواصفات والمقاييس المثبت ادناه، والثاني سنة الوسم (الرقمان الاخيران من تاريخ السنة) . ثانيا – الفحص – هو اجراء للتاكد من مطابقة اداة الوزن او القياس او الكيل للمواصفة القياسية ذات العلاقة . ثالثا – المعايرة – هي تدقيق مدى صحة الوزن او القياس او الكيل، بالنسبة لمراجع القياس التجارية المعتمدة لدى الهيئة . رابعا – وحدات القياس – هي وحدات معترف بها قانونا يتعين بموجبها استعمال الكيلوغرام ومضاعفاته واجزائه لقياس الكتلة واستعمال المتر ومضاعفاته واجوائه لقياس الاطوال والابعاد واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما واجزائهما في قياس المكيلات والاحجام . خامسا – مراجع القياس التجارية – هي ادوات قياس تجارية سبق معايرتها على ادوات قياس ادق منها . سادسا – اداة الوزن او القياس او الكيل – هي اداة لتحديد ومعرفة كمية المواد وزنا او قياسا او كيلا . سابعا – الهيئة – هي هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 المعدل، (او ما يحل محلها) .
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ ( 118,237,000) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.