المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 1 – لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع. 2 – يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار.

المادة 19

المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .

المادة 19

المادة 19 أولا : تدون الولادات الجدد على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناء على شهادات و حجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة . ثانيا – يعد الاسم كاملا أذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه و اسم الجد الصحيح و اللقب أن وجد . ثالثا – أذا كأن الاسم غير كامل فعلى الشخص أكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا – تمتنع السلطات الصحية و المديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود أذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهأنة .

المادة 19

المادة 19 تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة، ولا يخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.

المادة 19

المادة المادة 19 1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور . 2 ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث . 3 ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .

المادة 19

المادة 19 اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.

المادة 19

المادة 19 اولا - للجنة اقراض الاعضاء مبالغ بدون فائدة بشرط ان يوثق الفرض بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداء من الشهر التالي لتاريخ عقد الفرض من راتب المستلف او الكفيل . ثانيا - اذا تاخر المدين عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية وبدون عذر، جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من اموال كفيله او من رواتبهما بواسطة دائرتيهما . ثالثا - لا يجوز للعضو ان يفترض من الصندوق مرة اخرى اذا لم يسدد للصندوق جميع اقساط القرض المدين به . رابعا - لا يجوز ان يكون العضو مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد .

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .

المادة 19

المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .

المادة 19

المادة 19 تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة

المادة 19

المادة المادة 19 تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشــئ هيئــات تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفــاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 19 (الاتفاقية)

المادة 19 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين : (أ‌) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛ (ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .

المادة 19

المادة 19 اولا – ا – يقرر المجلس المركزي، بناء على موافقة المكتب التنفيذي، فتح فروع للاتحاد في محافظات القطر . ب – في المحافظات التي تتحدد فيها القوميات، للمجلس المركزي تخويل الفرع تشكيل لجان فرعية تمثل كل منها ثقافة قومية معينة، وذلك بحسب الاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ثانيا – ا – يتولى ادارة الفرع مجلس ادارة ينتخب، وفقا للاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ب – ينتخب مجلس ادارة الفرع، امينا له من بين اعضائه، يتولى رئاسة المجلس والاشراف على اعماله . جـ - يحدد المجلس المركزي اختصاصات مجلس ادارة الفرع وصلاحيات امينه .

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركا ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثا او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التاليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

المادة 19

المادة 19 1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية. 2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.

المادة 19

المادة 19 ا- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 1969 وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدار ب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 19

المادة 19 أولا : يشترط في النقيب ونائبه ما يأتي : أ ـــ أن يكونا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو أعلى . ب ـــ ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثالثا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يرأس النقيب مجلس النقابة ويدير اجتماعاته ويمثلها أمام القضاء أو الجهات الأخرى . ثالثا : للنقيب تخويل بعضو مهامه إلى نائبه . رابعا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه أو تعذر القيام بأعماله .

المادة 19

المادة 19 اذا كان المدين هو طالب التنفيذ فتنقطع الفائدة القانونية عما يودعه من الدين الى مديرية التنفيذ اعتبارا من تاريخ الايداع ويعفى من رسم التحصيل بنسبة ما اودعه وعلى المديرية تبليغ الدائن بذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة