المواد القانونية
المادة 19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون المركبات الاتية :- اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط . ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل . ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية . رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 .
المادة 19 اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر . ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه . ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه . رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .
ماددهی (19) یەكەم: كرێچی پابەند دەبێت بە دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدان لەگەڵ تەواوی خەرجییەكان لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ ئەگەر ماوەی گرێبەستەكە لە ساڵێك زیاتر نەبێت، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بە قیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە بە چەند قیستێك، بەو مەرجەی لە (4) چوار قیست زیاتر نەبێت و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (9) نۆ مانگ لە ڕێكەوتی دەستپێكردنی ماوەی گرێبەستی بەكرێدانەكە. دووەم: ئەگەر ماوەی گرێبەستی بەكرێدان لە ساڵیك زیاتر بێت ئەوا كرێچی پابەند دەكرێت بەدانەوەی تەواوی بڕی بەرامبەرەكە لەگەڵ خەرجییەكان لە ماوە (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەشتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بەقیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی تەواوی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەرەكە بە چەند قیستێك، كە ژمارەیان لە دووهێندەی ساڵەكانی بەكرێدان زیاتر نەبێت، بەو مەرجەی دوایین قیست لانیكەم بەر لە كۆتایی هاتنی ماوەی بەكرێدانەكە بە (6) شەش مانگ بدرێت.
المادة المادة 19 1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور . 2 ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث . 3 ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .
ماددهی (19): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاددهكرێت به رێزبهندی ( 24ی دووباره) و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (24)ی دووباره: سهندیكا بۆی ههیه: یهكهم: خاوهن پێداویستی تایبهت یان ئهوانهی منداڵی خاوهن پێداویستی تایبهتیان ههیه له رسوومات و بهشداری ساڵانهی سهندیكا ببهخشرێت. دووهم: بهخشش (منحه) بدات به پارێزهری خاوهن پێداویستی تایبهت. سێیهم: قهرزی نهختینهیی بدات به پارێزهری خاوهن پێداویستی تایبهت.
المادة 19 على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .
المادة 19 تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات وعلى الاخص المطارات الدولية منها بعد استشارة السلطات ذات العلاقة
المادة 19 تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 أولا : على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية. ثانيا : على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز بإصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.
ماددهی (19) پێویستە وەزیر ڕێنمایى بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەربکات.
المادة 19 تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة المادة 19 1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور . 2 ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث . 3 ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .
المادة 19 يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :- اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة . ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية . ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهارتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم . رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب . خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين . سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( 30 ) و ( 31 ) من هذا القانون . سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه . ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل . تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية . عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي : أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن . ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة . جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه . د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل .
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددەى (19): ئەم یاسایە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعى كوردستان) بڵاودەكرێتەوە، و لە دوای تێپەڕبوونی (90) نەوەد رۆژ لە ڕێكەوتی دەرچوونی پەیڕەوی هاتوو لە ماددەی (17)ى ئەم یاسایە دەكەوێتە بواری جێبەجێكردنەوە.
المادة 19 تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .
المادة 19 تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة