المواد القانونية
المادة المادة 19 التعاون 1- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة ,وإنشاء الية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي . 2 - تعترف الدول الأطراف ، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية ، بان صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية ، وتتعهد لهذه الغاية بان تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي .
مادة 19 1- لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. 2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المادة -19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.
المادة 19 تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .
المادة 19 الجهاز الرياسي 19-1 ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة. 19-2 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين 23 و24. 19-3 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي: (أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛ (ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛ (ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة 18؛ (د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛ (هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛ (و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة. (ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛ (ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة 23؛ (ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة 24؛ (ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين 13 و18. (ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛ (ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة. (م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و (ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة 15 واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة 15؛ 19-4 مع مراعاة المادة 19-6 لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب. 19-5 يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي. 19-6 تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية. 19-7 للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. 19-8 حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي. 19-9 يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. 19-10 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب. 19-11 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.
المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .
المادة المادة 19 استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها 1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي أجراؤها في تلك البلدان . 2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منصف وعادل . وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة . 3- على الاطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول . 4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة ، التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب اليه هذه الكائنات .
المادة 19 أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 19 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
المادة 19 أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا . ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .(15)
المادة 19 السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .
المادة 19- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها 1- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه . 2- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال . 3- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة . 4- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال . 5- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة 9.
المادة 19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 19 يعين المنتسب ويرقى وينقل ويبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقا لاحكام القانون بقرار من الوزير او من يخوله .
المادة 19 اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر . ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه . ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه . رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .
المادة 19 تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .
المادة 19 علقت . 18
المادة 19 يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( 21 ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .
المادة 19 أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات . ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا . ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية75 مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة