المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :- ا - حق المرور ب - حق المسيل ج - حق المجرى د - حق الشرب هـ حق التعلي وحق السفل و - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها. ز - النزاع على الحدود ح - النزاع على الجدران ط - الغاء الاستملاك ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(6)

المادة 19

المادة 19 أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا . ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .(15)

المادة 19

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة 19

المادة 19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .

المادة 19

المادة 19 تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب.

المادة 19

المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .

المادة 19

المادة 19 أ – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا الى المعايير التي نص عليها الدستور وفقا للاحصاء السكاني العام . ب – تقوم الحكومة باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31 / 12 / 2008 .

المادة 19

المادة 19 يترتب على احالة المهندس على التقاعد الاحكام التالية : - 1 – نقل اسمه الى جدول المهندسين المتقاعدين. 2 – غلق مكتبه او انسحابه من المكتب الذي يشترك او يعمل فيه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ويمتنع بعدها عن ممارسة المهنة. 3 – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من الاعمال الهندسية اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء الاستشارات الهندسية والعلمية المؤقتة التي يدعى اليها بطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الجامعات او المعاهد العلمية وكذلك الخبرة او التحكيم التي يدعى اليها بطلب من المحاكم او الدوائر او المؤسسات الحكومية. 4 – اذا خالف المهندس المتقاعد حكما من احكام هذه المادة يقوم المجلس او مجلس النقابة بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به فان لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

المادة 19

المادة 19 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود (50%) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً من القسم (1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أن تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .

المادة 19

المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

المادة 19

المادة 19 اولا : تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس المساعدة القانونية ومصادقة المفوضية العليا لحقوق الانسان . ثانيا : تحدد بنظام داخلي يصدره مركز المساعدة القانونية تشكيلات المركز ومهامها وفق ما منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .

المادة 19

المادة 19 الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .

المادة 19

المادة 19 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.

المادة 19

المادة 19 اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .

المادة 19

المادة 19 يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.(11) ديوان ضريبة العقار

المادة 19 (السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية)

المادة 19 السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية 1 - يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . 3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

المادة 19

المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)

المادة 19

المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة