المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 اولا - للنادي تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القانون، بما يحقق اهدافه. ثانيا - بعد تملك النادي للاموال المنقولة وغير المنقولة بموجب البند (اولا) من هذه المادة تملكا لاغراض النفع العام. ثالثا - للنادي تملك عقارات الدولة، بدون بدل، تحقيقا لاهدافه ووفق القانون.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19): پارێزه‌ر و خێزانه‌كه‌یشی دوای خۆی بۆیان هه‌یه‌ داوای خستنه‌ سه‌ری هه‌موو یان هه‌ندێك له‌و ماوه‌یه‌ی له‌ فه‌رمانی میری (وه‌زیفه‌) یان ئیش كردن له‌ فه‌رمانگه‌كانی ده‌وڵه‌تی ماوه‌ته‌وه‌ بۆ سه‌ر ئه‌و ماوه‌یه‌ی له‌ پارێزه‌ری بڕاوه‌ته‌ سه‌ر بۆ مه‌به‌سته‌كانی خانه‌نشینی جا ئه‌گه‌ر به‌رده‌وام بووبێ یاخود پچڕ پچڕ به‌ مه‌رجێك دوای ده‌رچوونی بووبێت له‌ كۆلێژی ماف (حقوق) یان كۆلێژی یاساو رامیاری- به‌شی یاسا و ئه‌و ماوه‌یه‌ش كه‌ ده‌خرێته‌ سه‌ری نابێ له‌ ماوه‌ی پارێزه‌رییه‌كه‌ی پتر بێت و له‌ هیچ بارێكدا نابێ له‌ (10) ده‌ ساڵ تێپه‌رێت.

المادة 19

المادة 19 يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .

المادة 19

المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)

المادة 19

المادة 19 تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە، جگە لە حوکمى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ مانگ زیاتر نەبێت یان بە پێبژاردنێک کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزادەدرێت

المادة 19

المادة 19 تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ 30 لسنة 1978 و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ 2 لسنة 1977 على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة.

المادة 19

المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .

المادة 19

المادة 19 اولا : تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس المساعدة القانونية ومصادقة المفوضية العليا لحقوق الانسان . ثانيا : تحدد بنظام داخلي يصدره مركز المساعدة القانونية تشكيلات المركز ومهامها وفق ما منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم .

المادة 19

المادة 19 للجامعة موازنة خاصة تغطي اعتمادها من الموازنة العامة الاتحادية وتعتبر ملحقة بموازنة وزارة الدفاع.

المادة مادة 19

المادة مادة 19 1- تقدم الدول الإطراف الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الإطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة . 2- يحيل ألامين العام للأمم المتحدة التقارير الى جميع الدول الإطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. 4- وللجنة ان تقرر كما يتراءى لها ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ايدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 19

المادة 19 لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 البحوث والتطوير والرصد 1- تسعى الاطراف مع مراعاة ظروفها وقدراتها الى اعداد وتحسين مايلي : (أ‌) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاته البشرية المنشأ الى الجو واطلاقاته في المياه والاراضي . (ب‌) نماذج رصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفه وفي الاوساط البيئية بما في ذلك الاوساط الحيوية مثل الاسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة . (ج‌) تقييمات اثار الزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئة واضافة الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة . (د) المنهجيات المنسقة للانشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) . (هـ) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم ) وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعه من النظم الايكولوجية وايلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ والاطلاقات الطبيعية للزئبق واعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة . (و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف اليها الزئبق . (ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق وافضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لخفض اطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها . 2- ينبغي للاطراف حسب الاقتضاء ان تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالانشطة المحددة في الفقرة 1 .

المادة 19

المادة 19 يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .

المادة 19

المادة 19 تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .

المادة 19

المادة 19 1. في حالة حل مجلس الأعضاء فانه يتخذ أولاً الخطوات المنصوص عليهـا في الفقرة 5 من المادة 47 . 2. عند انقضاء مدة هذا الاتفاق ، وما لم تجر إطالة فترة سريانه أو تمديده أو تجديده ، تُعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في المادة 16، فضلا عن كل المبالغ التي لم يصرف من الميزانيات المشار إليها في المادة 15 إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت .وتعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين (4) (ب) و (5) (ب) من المادة 15 والتبرعات المشار إليها في الفقرة (5) (ج) من المادة 15 .

المادة -19

المادة -19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة