المواد القانونية
المادة 19 1- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.
المادة 19 ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 19 تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.
المادة 19 أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1-0-0000 عشرة ملايين دينار من قدم عمدا معلومات إحصائية كاذبة الى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على5000000 خمسة ملايين دينار اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة
المادة 19 يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.
المادة 19 أولا – استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانيا – تخصص نسبة (50% ) ( خمسون من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة أو انجاز مشاريع استثمارية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة ضمن أبواب الموازنة , أو اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة على أن تقل النسبة المخصصة لاعمار المنافذ الحدودية عن (20 % ) من النسبة المذكورة . ثالثا – على وزارتي المالية والتخطيط فتح اعتماد مستندي ومن ضمن تخصيصات محافظة البصرة من المنافذ الحدودية الفقرة ثانيا أعلاه لتنفيذ مشروع الطريق الحولي لمحافظة البصرة والرابط بين مطار البصرة وطرق منافذ سفوان والشلامجة وموانئ ام قصر وخور الزبير والفاو وابو فلوس . رابعا – على وزارة التخطيط إدراج المبالغ المطلوبة لتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة . خامسا – تؤول نسبة ( 50 % ) من أجمالي الأرصدة الفائضة المتراكمة لكافة الصناديق المرتبطة بالوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لغاية السنة المالية 31-12-2020 إلى الخزينة العامة للدولة واستثناء من كافة القوانين النافذة .
المادة 19 اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانيا- لايجوز تنفيذ امر البض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله . ثالثا- أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الا بعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة . ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها وفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض . رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي . خامسا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته . سادسا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه . سابعا – يسلم العسكري المطلوب القاء القبض عليه الى اقرب سرية انضباط عسكرية تو وحدته العسكرية خلال (72) اثنين وسبعين ساعة . ثامنا – يجري العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت امر القبض .
المادة 19 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .
المادة 19 اساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
المادة 19 يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .
المادة 19 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : ا- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون . ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه اودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1-6-1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .(9) 4ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان . ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط : اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين . ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه . ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها . جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب) د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة . هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14-12-1974 .(10) 5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:- ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974. (11) 6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة 5 الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن 70% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع . 7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن 50% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع 8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها 9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.(12)
المادة 19 تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)
المادة 19 للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006.
المادة 19 تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ 30 لسنة 1978 و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ 2 لسنة 1977 على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة.
المادة 19 اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها. ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة. ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم : أ: الطبيب. ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.
المادة 19 يسري هذا القانون من تاريخ (20-3-2003) .
المادة 19 تتولى مديرية الجوازات إتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازا السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكون مخزنة الكترونيا في قاعدة البيانات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة