المواد القانونية
المادة 19 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 ولغاية 31-12-2011 استناداً الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 اولا – ا – يقرر المجلس المركزي، بناء على موافقة المكتب التنفيذي، فتح فروع للاتحاد في محافظات القطر . ب – في المحافظات التي تتحدد فيها القوميات، للمجلس المركزي تخويل الفرع تشكيل لجان فرعية تمثل كل منها ثقافة قومية معينة، وذلك بحسب الاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ثانيا – ا – يتولى ادارة الفرع مجلس ادارة ينتخب، وفقا للاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ب – ينتخب مجلس ادارة الفرع، امينا له من بين اعضائه، يتولى رئاسة المجلس والاشراف على اعماله . جـ - يحدد المجلس المركزي اختصاصات مجلس ادارة الفرع وصلاحيات امينه .
المادة 19 1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا- رسم الطابع ورسم الاعلان ب- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية ج- ضريبة الدخل 2- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم 97 ا لسنة 1964 3 - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.(7)
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 - 1981 .
المادة 19 ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 19 تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .
المادة 19 اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على 10. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.
مادة 19 على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي: 1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز 2- عند توسع جبهة العقار . 3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار . 4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه . 5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .
المادة 19 اذا تسلم الدلال اجرة اكثر من المقرر قانونا، يعاقب بغرامة تعادل ضعف الزيادة التي تسلمها ويسحب الاجازة لمدة ستة اشهر.
المادة 19 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين : (أ) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛ (ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .
المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبروات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 19 الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .
المادة 19 ستستوفى الدراهم المستحقة لادارة الري على حساب المصاريف التي تحملتها لاجل الترميمات بالطريقة المصرحة ادناه تنظم ورقة تفاصيل المصرف ومجموع المبالغ المستحقة ويوقع عليها من قبل مدير الري وتقدم الى دائرة الاجراء في المنطقة المختصة مع طلب لتحصيل الدراهم. وتقوم دائرة الاجراء بتحصيل المبلغ بموجب ما يصرح به قانون الاجراء من النظامات بشرط ان لا تقل مدة الانذار للدفع المدرجة في المادة 38 من ذلك القانون عن ثمانية ايام. اذا اعترض شخص على المبلغ المدرج في ذلك الطلب فعليه ان يستدعى الى المحكمة في خلال الثمانية الايام المذكورة طالبا تعديل او اسقاط الطلب وعلى ذلك تقدر المحكمة المبلغ الصحيح الموجب دفعه. عند تقديم ذلك الاستدعاء توقف المعاملات الاجرائية بشرط ان يدفع المستدعي الى المحكمة نصف تامينات جميع المبلغ المطلوب او ما يعادله من الكفالات والضمانات.
المادة 19 اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.
المادة 19 لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحاد
المادة 19 للجهة المختصة او بناءً على طلب مقدم من طالب الاجازة ارسال مفتش بذور لتفتيش الحقل او الارض او المخزن او ارسال البذور او التقاوي المبينة في الطلب للتحقق من مواصفاتها قبل منح الاجازة .
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 19 يعاد بقرار من الوزير او من يخوله بناءً على طلب ذي العلاقة (90%) تسعون من المائة من : أولا : قيمة الطوابع غير المستعملة او التي تمزقت او تشوهت سهواً قبل استعمالها. ثانيا : الرسم المستوفى سهواً عن ورقة غير خاضعة للرسم ، او خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب استيفاؤه. ثالثا : قيمة الرسم المستوفى بالاوراق المدموغة او الموسومة بالماكنة غير المستعملة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة