المواد القانونية
المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.
المادة 19 أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.
المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)
المادة (19) : يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 19- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها 1- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه . 2- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال . 3- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة . 4- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال . 5- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة 9.
المادة -19- التطبيق المؤقت يجوز للدولة التي تنوي التصديق على هذا البروتوكول او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه ان تخطر الوديع في أي وقت بانها ستطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقته لفتره لاتتجاوز سنتين.
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات
المادة مادة 19 1- تقدم الدول الإطراف الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الإطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة . 2- يحيل ألامين العام للأمم المتحدة التقارير الى جميع الدول الإطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. 4- وللجنة ان تقرر كما يتراءى لها ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ايدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 19 اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة . ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون . ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه . رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى . ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها . ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون . ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر . د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة. هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون . و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .
المادة 19 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.
ماددەى (19): ئەم یاسایە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعى كوردستان) بڵاودەكرێتەوە، و لە دوای تێپەڕبوونی (90) نەوەد رۆژ لە ڕێكەوتی دەرچوونی پەیڕەوی هاتوو لە ماددەی (17)ى ئەم یاسایە دەكەوێتە بواری جێبەجێكردنەوە.
المادة المادة (19) تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
ماددهی (19): دهقی ماددهی (بیست و یهك)ی یاساكه دهبێته بڕگهی (یهكهم) و بڕگهیهكیشی به ریزبهندی (دووهم) بۆ زیاد دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دووهم: ئهنجومهنی دهسته بۆی ههیه پێشخستن (قدم) بۆ ماوهی (6) شهش مانگ بداته ئهو فهرمانبهرانهی ههوڵی بهرچاو دهبینن، یان ئهنجامی ئاست بهرز بهدهست دههێنن.
المادة 19 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 19 أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات . ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا . ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية75 مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .
ماددهی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.
المادة 19 تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.
المادة 19 تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة