المواد القانونية

المادة (19)

المادة (19) اولاً : يعترف كل من الطرفين وفقاً لتشريعهما بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تنهي بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينهما في شأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية . ثانياً : ويقصد بالاتفاقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الأطراف او يرد في رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره من الطرف الأخر , او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعد الإشارة في عقد من العقود الى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم اذا كان العقد مكتوباً .

مادة 19

مادة 19 1- لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. 2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المادة 19

المادة 19 يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( 21 ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .

المادة 19

المادة 19 1 - يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين 2و3 من مادة 18 من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات. 2 - يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.

المادة 19

المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .

المادة 19

المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 اولا : تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس المساعدة القانونية ومصادقة المفوضية العليا لحقوق الانسان . ثانيا : تحدد بنظام داخلي يصدره مركز المساعدة القانونية تشكيلات المركز ومهامها وفق ما منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 البحوث والتطوير والرصد 1- تسعى الاطراف مع مراعاة ظروفها وقدراتها الى اعداد وتحسين مايلي : (أ‌) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاته البشرية المنشأ الى الجو واطلاقاته في المياه والاراضي . (ب‌) نماذج رصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفه وفي الاوساط البيئية بما في ذلك الاوساط الحيوية مثل الاسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة . (ج‌) تقييمات اثار الزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئة واضافة الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة . (د) المنهجيات المنسقة للانشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) . (هـ) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم ) وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعه من النظم الايكولوجية وايلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ والاطلاقات الطبيعية للزئبق واعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة . (و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف اليها الزئبق . (ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق وافضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لخفض اطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها . 2- ينبغي للاطراف حسب الاقتضاء ان تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالانشطة المحددة في الفقرة 1 .

المادة 19

المادة 19 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة 1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

المادة 19

المادة 19 أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات . ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .

المادة 19

المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

المادة 19

المادة 19 يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .

المادة 19

المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)

المادة 19

المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .

المادة 19

المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

المادة 19

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة المادة 19

المادة المادة 19 خـدمات أنشطـة الإسـنـاد 1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك. 2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها. 3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين. 4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) و السادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها. 5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المادة المادة 19

المادة المادة 19 استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها 1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي أجراؤها في تلك البلدان . 2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منصف وعادل . وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة . 3- على الاطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول . 4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة ، التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب اليه هذه الكائنات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة