المواد القانونية
المادة 19 تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.
المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .
المادة 19 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 19 مدة العضوية في المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ دعوته للانعقاد .
المادة 19 تمول الشبكة من الموارد التالية:- اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدول ثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات . ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى. رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة . خامسا: ايرادات مطابع الشبكة. سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(12)
ماددهی (19) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.
المادة 19 يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : - 1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية 2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم 3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها 4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها 5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية 6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة 7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية 8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون
المادة 19 لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحاد
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 19 ا - يخضع موظفو ومستخدمو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 . ب - استثناء من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة، يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه . كما يخضع له منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون . جـ - يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل .
المادة 19 اولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة . ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية : ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة . ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد . ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه . د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية . هـ – جدول زمني لانجاز المشروع .
المادة 19 للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلا او جزءا ما يلي : - 1 – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية. 2 – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون. 3 – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لاغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لاغراض البساتين وعشرين دونما للاغراض الزراعية. 4 – استعمال اي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك. 5 – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها. 6 – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض. 7 – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.
المادة 19 1 ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من : ا ـ عميد الكلية رئيسا ب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء ج ـ معاون العميد عضوا د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة . هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة . و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء 2 ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. (12)
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس . (10)
ماددهی (19): پارێزهر و خێزانهكهیشی دوای خۆی بۆیان ههیه داوای خستنه سهری ههموو یان ههندێك لهو ماوهیهی له فهرمانی میری (وهزیفه) یان ئیش كردن له فهرمانگهكانی دهوڵهتی ماوهتهوه بۆ سهر ئهو ماوهیهی له پارێزهری بڕاوهته سهر بۆ مهبهستهكانی خانهنشینی جا ئهگهر بهردهوام بووبێ یاخود پچڕ پچڕ به مهرجێك دوای دهرچوونی بووبێت له كۆلێژی ماف (حقوق) یان كۆلێژی یاساو رامیاری- بهشی یاسا و ئهو ماوهیهش كه دهخرێته سهری نابێ له ماوهی پارێزهرییهكهی پتر بێت و له هیچ بارێكدا نابێ له (10) ده ساڵ تێپهرێت.
المادة 19 يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.
المادة 19 أولا : يشترط في النقيب ونائبه ما يأتي : أ ـــ أن يكونا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو أعلى . ب ـــ ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثالثا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يرأس النقيب مجلس النقابة ويدير اجتماعاته ويمثلها أمام القضاء أو الجهات الأخرى . ثالثا : للنقيب تخويل بعضو مهامه إلى نائبه . رابعا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه أو تعذر القيام بأعماله .
المادة 19 اولا - تتكون مالية النقابة من : - ا - بدل الانتماء . ب - بدل التسجيل . ج - ملغاة . (4) د - بدل تصديق التقرير الطبي . هـ - ريع عقاراتها . و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة . ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها . ح - ارباح مطبوعات النقابة . ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط . ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان . ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون . ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.
المادة 19 تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة