المواد القانونية
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 191 - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.2 - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.3 - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.
المادة 19 تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.
المادة 19 ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين. ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : - 1 – معدل الدرجات. 2 – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج. 3 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.
المادة 19 يلغى الامر رقم ( 11 ) لسنة 2004 صندوق الاسكان 0
المادة 19 ا المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المؤسسة، ويتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري . ب تحدد الهيئة واجبات وصلاحيات المدير العام، وله ان يخول بعض صلاحياته الى رؤساء التقسيمات الادارية في المؤسسة .
المادة 19 ا- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 1969 وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدار ب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون
المادة 19 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 19 اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.
المادة 19 يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والاصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.
المادة 19 على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون . كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادة خالـد النقـشـبندي عضو عضــو اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية مصطفى علي وزير العــدل حسن الطالباني وزير المواصلات احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
المادة 19 اولا – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ يها معه اثناء النقل والحيوانات المرخص له بنقلها. ثانيا – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من اضرار، الا اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه. ثالثا – يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب. ولا يمنع هذا من قيام الغير بمطالبة الناقل بالتعويض عما اصابه من ضرر، ولهذا الاخير حق الرجوع على الراكب بما دفعه من تعويض.
المادة 19 1- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة ، عند اللزوم ، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية ، بما فيها التعويض ، حسب الاقتضاء . 2- تتعاون الإطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقاً للمادة 21 ويشمل ذلك ما يلي : (أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعـرض لدخان التبغ وفقـاً للمـادة20-3 (أ)؛ (ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة . 3- تقدم الأطراف ، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها ، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة ، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية ، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية . 4- لا تمس الاتفاقية بأي شكل ، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيّا من هذه الحقوق ، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل . 5- يجوز لمؤتمر الإطراف ، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة ، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية ، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل ، والوسائل المناسبة لدعم الإطراف ، عند الطلب ، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الانشطة طبقاً لهذه المادة . سابعاً : التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات
المادة 19 لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها. ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام. ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية. رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة. خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي. سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي. سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة . تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة. عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون. حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.
المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبروات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 19 ا – تتكون مالية المجلس من : - 1 – بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه . 2 – نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية . 3 - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.(7) ب – يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة 2 من البند ا من هذه المادة .
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الاتية: - اولا – ا – لفت النظر. ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره. ج - ملغاة.(3) ثانيا – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.
المادة 19 اولا – ا – يقرر المجلس المركزي، بناء على موافقة المكتب التنفيذي، فتح فروع للاتحاد في محافظات القطر . ب – في المحافظات التي تتحدد فيها القوميات، للمجلس المركزي تخويل الفرع تشكيل لجان فرعية تمثل كل منها ثقافة قومية معينة، وذلك بحسب الاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ثانيا – ا – يتولى ادارة الفرع مجلس ادارة ينتخب، وفقا للاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ب – ينتخب مجلس ادارة الفرع، امينا له من بين اعضائه، يتولى رئاسة المجلس والاشراف على اعماله . جـ - يحدد المجلس المركزي اختصاصات مجلس ادارة الفرع وصلاحيات امينه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة