المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 مدة العضوية في المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ دعوته للانعقاد .

المادة 19

المادة 19 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 اولا – ا – يقرر المجلس المركزي، بناء على موافقة المكتب التنفيذي، فتح فروع للاتحاد في محافظات القطر . ب – في المحافظات التي تتحدد فيها القوميات، للمجلس المركزي تخويل الفرع تشكيل لجان فرعية تمثل كل منها ثقافة قومية معينة، وذلك بحسب الاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ثانيا – ا – يتولى ادارة الفرع مجلس ادارة ينتخب، وفقا للاجراءات التي يقررها النظام الداخلي . ب – ينتخب مجلس ادارة الفرع، امينا له من بين اعضائه، يتولى رئاسة المجلس والاشراف على اعماله . جـ - يحدد المجلس المركزي اختصاصات مجلس ادارة الفرع وصلاحيات امينه .

المادة 19

المادة 19 يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.

المادة 19

المادة 19 اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.

المادة 19

المادة المادة 19 تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشــئ هيئــات تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفــاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.

المادة 19

المادة 19 على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . (12)

المادة 19

المادة 19 يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية . (15)

المادة 19

المادة 19 1 – توزع على المستثمر مساحة من الوحدة الاستثمارية ضمن الحدود المقررة بموجــب المادة السادسة عشرة من هذا القانون اذا ثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون. 2 – لا يوزع على المستثمر اذا كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها حد التوزيع المقرر بالمادة السادسة عشرة واذا كان ما لديه اقل فيوزع عليه ما يبلغ به الحد المذكور. 3 – تكون المغروسات والمنشات الثابتة المقامة من قبل المستثمر ضمن المساحة التي توزع عليه واذا تعارض ذلك مع مصلحة الاصلاح الزراعي يعوض قيمتها قائمة بعد تقديرها وفق احكام هذا القانون ويدفع التعويض من ميزانية المجــلس. واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة بالطابو على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد وعمر غرسها لا يقل عن ثلاث سنوات.

المادة 19

المادة 19 تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.

المادة 19

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 - 1981 .

المادة 19

المادة 19 اولا – على الجهة العاملة حفر كل بئر واكمالها واصلاحها او اعادة اكمالها وفق برنامج حفر مصادق عليه، يستند الى الهدف من حفر البئر وظروف الحفر السائدة في المنطقة حتى العمق الكلي للبئر. ثانيا – على الجهة العاملة عند القيام بتنفيذ اي من العمليات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات الاتية: - ا – تجهز البئر بالمعدات اللازمة للسيطرة على فورانها واتباع الاساليب التي تمنع الفوران اثناء اجراء العمليات. ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع الاساليب الكفيلة بتجنب الاضرار في المكامن عند حفر البئر واجراء الفحوصات عليها لمنع جريان الموائع من اي هذه المكامن الى طبقة اخرى اثناء حفر البئر. ج – تجهيز المعدات اللازمة ونصبها داخل البئر وعلى راسها عند الاكمال بصورة تتيح السيطرة عليها واستعمالها للغرض الذي حفرت من اجله او اصلحت او اعيد اكمالها سواء اكان ذلك للانتاج او للحقن او للمراقبة او لتعليق الحفر او هجر البئر بعد غلقها لاتاحة المجال لاجراء القياسات عليها بعد اكمالها.

المادة 19

المادة 19 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.

المادة 19

المادة 19 اولا – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ يها معه اثناء النقل والحيوانات المرخص له بنقلها. ثانيا – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من اضرار، الا اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه. ثالثا – يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب. ولا يمنع هذا من قيام الغير بمطالبة الناقل بالتعويض عما اصابه من ضرر، ولهذا الاخير حق الرجوع على الراكب بما دفعه من تعويض.

المادة 19

المادة 19 اولا - تتكون مالية النقابة من : - ا - بدل الانتماء . ب - بدل التسجيل . ج - ملغاة . (4) د - بدل تصديق التقرير الطبي . هـ - ريع عقاراتها . و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة . ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها . ح - ارباح مطبوعات النقابة . ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط . ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان . ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون . ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات وعلى الاخص المطارات الدولية منها بعد استشارة السلطات ذات العلاقة

المادة 19

المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة