المواد القانونية
ماددهی (19) وەزیر ڕێنمایى تایبەت بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى بریندارکار و چەکى ڕووشێنەر، گواستنەوەیان، دروستکردنیان، چاککردنەوەیان، هاوردەکردنیان یان بازرگانی پێوەکردنیان، دەردەکات.
المادة 19 -إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة 2-يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً
ماددهی (19): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاددهكرێت به رێزبهندی ( 24ی دووباره) و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (24)ی دووباره: سهندیكا بۆی ههیه: یهكهم: خاوهن پێداویستی تایبهت یان ئهوانهی منداڵی خاوهن پێداویستی تایبهتیان ههیه له رسوومات و بهشداری ساڵانهی سهندیكا ببهخشرێت. دووهم: بهخشش (منحه) بدات به پارێزهری خاوهن پێداویستی تایبهت. سێیهم: قهرزی نهختینهیی بدات به پارێزهری خاوهن پێداویستی تایبهت.
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة – 19 – التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة: (أ)للأطراف العشرين المؤهلة المشار إليها في المادة 18، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز النفاذ، (ب)ولكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة 15، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.
المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)
المادة 19 يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات
المادة 19 يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .
المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.
19 طلب الترخيص (2500000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (2500000) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة
المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
مادة (19): يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , اذا روعى في انشائه واتمامه الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية او التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم .
المادة المادة 19 (1) [ صلاحية تسجيل العلامة وحمايتها ] لا يؤثر عدم تقييد ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرف المتعاقد في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة . (2) [ بعض حقوق المرخص له ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقييد ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعد على العلامة التي تكون موضع الترخيص . (3) [ الانتفاع بعلامة أذا لم يكن الترخيص مقيداً ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تقييد ترخيص كشرط لانتفاع المرخص له بالعلامة بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل , في الإجراءات المتعلقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها .
ماددەى (19): بە بەیانێك كە وەزیر دەریدەكات، چۆنیەتی ئاڵوگۆرپێكردنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، لە نەخۆشخانە و بنكە تەندروستییەكان و ئەو یەكانەی سەربەوانن، لە كەرتی گشتی و تێكەڵاو و تایبەت، یان سەر بە ڕێكخراوێكی نا حكومین و خزمەتگوزاریی و چاودێریی تەندروستی پێشكەشی نەخۆش دەكەن، دیاریدەكرێت.
المادة -19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .
المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة