المواد القانونية
المادة 19 تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب.
المادة 19 يعين المنتسب ويرقى وينقل ويبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقا لاحكام القانون بقرار من الوزير او من يخوله .
المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .
المادة 19 أولاً: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً: على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالأتي: أ- نسبة ( 70 %) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها . ب- نسبة ( 30 %) المتبقية إلى الخزينة العامة. على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة ( 1) من القسم ( 4 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً: تخصص نسبة ( 50 %) ( خمسين من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة.
المادة 19 للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .
المادة 19 تصدر وزارة الداخلية نظاماً داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه وحمله.
المادة 19 أ – يعاد النظر في حصة إقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا إلى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للإحصاء السكاني العام . ب – تقوم الحكومة بأجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2008 .
المادة 19 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة 19 يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي : اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها . ثانيا : مركز ادارة الشركة . ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها . رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها . خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.
المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .
المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.
مادة 19 تدابير الضمانات 1. لا يتضمن هذا الاتفاق ما يمنع الطرفين من تبني التدابير وفقا للمادة 19 من اتفاق 1994 GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات. 2. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم 6 من الباب 2 من هذا الاتفاق.
المادة 19 اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه. ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية : ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى. ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية. جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم. د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(7)
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006.
المادة 19 1. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم. 2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.
المادة 19 يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.
المادة 19 اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة . ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون . ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه . رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى . ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها . ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون . ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر . د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة. هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون . و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .
المادة مادة 19 1- تقدم الدول الإطراف الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الإطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة . 2- يحيل ألامين العام للأمم المتحدة التقارير الى جميع الدول الإطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. 4- وللجنة ان تقرر كما يتراءى لها ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ايدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 19 اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني . ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف . ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .
المادة 19 على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة