المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 اولا : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة او متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به . ثانيا : تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفع التامينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه . ثالثا : يدفع المعترض تامينات قدرها (­100 .) مائة دينار تعاد اليه عند صدور قرار لمصلحته كلا او جزءا وفي حالة رد الاعتراض تسجل التامينات ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

المادة 19

المادة 19 للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 ترسل المواد البريدية بصورة عادية او مسجلة او مضمونة او محول عليها بقيمة وتكون اوزانها وابعادها وشروط تغليفها وقبولها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طبقا لاحكام هذا القانون.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم: دوای تەواوكردنی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی بەدەرچوون لە هەموو بابەتەکانی خوێندن، خوێندکار مافی هەیە بێ بەرامبەر لە پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی حکومی دەست بە خوێندن بکات، ئەگەر مەرجەکانی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی پەیوەندیداری تێدا بێت و تەمەنیشی لە (20) بیست ساڵ زیاتر نەبێت. دووەم: خوێندکار بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مافی بەردەوامبوونی خوێندنی لە پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە حکومییەکان هەیە، بە مەرجێک تەمەنی لە (28) بیست و هەشت ساڵ تێپەر نەکات. سێیەم: وەرگرتنی خوێندکار لە پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە جیاوازەکان، بەپێی ڕێنمایی دەبێت کە ئەنجومەنی وەزارەت پێش کۆتایی مانگی ئازاری هەر ساڵێک بڕیاری لێ دەدات و وەزیر دەریدەکات.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19): پێویسته‌ فۆرمی داواكاری و پاره‌دان و وه‌رگرتن له‌گه‌ڵ هه‌موو ده‌زگایه‌كی خزمه‌تگوزاریی بازرگانی و پسوله‌ و زه‌رف .... هتد، به‌ زمانی كوردی بن، به‌كارهێنانی زمانی دیكه‌ له‌پاڵیدا رێگه‌ پێدراوه‌.

المادة 19

المادة 19 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 95 ) في 21-6-1999 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها

المادة 19

المادة 19 تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ 30 لسنة 1978 و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ 2 لسنة 1977 على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة.

المادة 19

المادة 19 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : ا‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون . ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه اودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1-6-1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .(9) 4ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان . ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط : ­ اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين . ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه . ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها . جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب) د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة . هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14-12-1974 .(10) 5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:- ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974. (11) 6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة 5 الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن 70% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع . 7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن 50% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع 8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها 9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.(12)

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) ئەنجوومەنی وەزیران هێمای جیاکەرەوەی بەرهەمە خۆماڵییـەکانى هەرێم دیاریدەکات، و بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتى فیدراڵی کار بۆ بەدەستهێنانی باڕکۆدی نێودەوڵەتی بۆ بەرهەمە خۆماڵییـەکان دەکات.

المادة-19-

المادة-19- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .

المادة 19

المادة 19 1 – لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع. 2 – يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار.

المادة 19

المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

المادة (19)

المادة (19) تعديل الاتفاقية يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .

المادة المادة 19

المادة المادة 19 خـدمات أنشطـة الإسـنـاد 1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك. 2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها. 3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين. 4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) و السادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها. 5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المادة 19 (من الاتفاقية)

المادة 19 على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .

المادة 19

المادة 19 المبادئ العامة للتربية والتدريب 1- تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام، ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين: (أ) إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة؛ (ب) العواقب الصحية للمنشطات. 2- وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيما في إطار تدريبهم الأوّلي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية: (أ) إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛ (ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدوّنة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات؛ (جـ) قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، والإعفاءات لأغراض علاجية؛ (د) المكمّلات الغذائية.

المادة -19-

المادة -19- في حالة حصول أي نزاع لايمكن تسويته ودياً بين الأطراف المتعاقدين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين.

المادة -19-

المادة -19- اولا : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤدية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في البلدين . ثانيا : تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب ، وتبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ستة اشهر اخرى بعد انقضاء العمل بها وذلك للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت عند نفاذها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها . ثالثا : تتم مراجعة احكام هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين طبقا لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية خاصة في اطار منظمة التجارة العالمية ، والبحث في هذا الاطار عن امكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذه الاتفاقية . رابعا : تخضع جميع التعديلات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنفس اجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة رقم (اولا) من هذه المادة وتعتبر هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

المادة 19 (الالتزامات العامة)

المادة 19 الالتزامات العامة تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي: ‌أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 و الفقرة 1 من المادة 13؛ ‌ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و ‌ج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي.

المادة 19

المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة