المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 تحذف المواد 112 و117 و118 من القانون.

المادة 18

المادة 18 تلحق بالدار كل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ومطابع المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة ملحقاتها من اجهزة لاينوتايب وزنكغراف ومكائن طباعة واثاث وسيارات وغيرها.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهورية

المادة 18

المادة 18 تخضع حسابات الاتحاد والغرف الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 18

المادة 18 يلغى نص البند 2 من مادة الثانية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .

مادة 18

مادة 18 تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.

المادة 18

المادة 18 اولا – أ - يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 لغاية 2007 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان . ثانيا – عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا . ثالثا – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة 18

المادة 18 اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 18

المادة 18 لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.

المادة 18

المادة 18 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .

المادة 18

المادة 18 اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : 1 : عدم تنزيل اكثر من 50 % من الريح الصافي في كل سنة. 2 : يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 18

المادة 18 1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته. 2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.

المادة 18

المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية : أولاً – (100%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ – المفاعلات النووية . ب – الخلايا الحارة . ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د – تصفية المنشات النووية . ثانياً – (80%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب – التنشيط النيوتروني . ج – المولدات النيوترونية . د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ - إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً – (50%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) بەرهەمە خۆماڵییەکان، پشت بەست بە بنەمای مامەڵەی هاوشێوە، بەهەماهەنگى لەگەڵ دەسەڵاتە فیدراڵییەکان، لەدەرەوەی هەرێم پارێزراو دەبن.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) یەکەم: لە ماوەى (1) یەك ساڵ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایەوە، بەرامبەر قەرەبوویەک کە ئەنجوومەنى وەزیران دیاریدەکات، سەرجەم جۆرەکانى ئەو چەکە جەنگیانەى کە لە دەستى کەس و لایەنەکاندان، لێیاندەسەندرێتەوە و دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە . دووەم: پێویستە لەسەر هاووڵاتیان، ئەو چەکانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلاى نزیکترین بنکەى پۆلیس یان لایەنى دیكەی تەرخانكراو تۆماربکەن، بە مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە. سێیەم: وەزیر ڕێنمایى لێسەندنەوەى چەکە جەنگییەکان و تۆمارکردنى چەکە ئاگرینەکان لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە دەردەکات. چوارەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت مۆڵەتی دەستداریی یان هەڵگرتنى ئەو چەکانەى بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە تۆمارکراون، بدات، لە کاتى هاتنەدى ئەو مەرج و ڕێکسازییانەى لەم یاسایەدا هاتوون، بەپێچەوانەوە، دەکرێت دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئەو چەکە ئاگرینە تۆمارکراوانەى کە مۆڵەتیان پێنادرێت بۆ بەرژەوەندى خاوەنەکانیان بفرۆشێت.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمی (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): یه‌كه‌م: پێویسته‌ هه‌موو شتومه‌ك و كه‌ل و په‌ل و كاڵایه‌ك كه‌ له‌ هه‌رێم به‌رهه‌م ده‌هێندرێت رێنمایی به‌ زمانی كوردی له‌سه‌ری بنووسرێت. دووه‌م: ده‌زگا په‌یوه‌ندیداره‌كان كۆمپانیاكانی هاوه‌رده‌كردنی خواردن و ده‌رمان به‌ وه‌رگێڕانی رێنماییه‌كان بۆ زمانی كوردی پابه‌ند ده‌كه‌ن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة