المواد القانونية
المادة 18 للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.
المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
المادة 18 اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق . ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات . ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .
المادة 18 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة . ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها . ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع . رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع . خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع . سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .
المادة 18 تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .
المادة 18 تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة / 1970 و قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(2)
المادة 18 اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي: ا- قسم التخطيط والمتابعة. ب- قسم الاليات. ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات. د – قسم المتنزهات والتشجير. هـ- قسم صيانة الماء. و- قسم صيانة المجاري. ز- قسم صيانة الطرق. ح- قسم اجازات البناء والرخص. ط- قسم الشؤون الادارية والمالية. ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى. ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.
المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
المادة 18 اولا – يختار المكتب التنفيذي من بين اعضائه، امناء متخصصين، على الوجه التالي : - ا – امين العلاقات الداخلية . ب – امين العلاقات العربية . جـ - امين العلاقات الدولية . د – امين الشؤون الثقافية . هـ - امين للشؤون الادارية والمالية . ثانيا – يحدد النظام الداخلي واجبات كل من الامانات المتخصصة للاتحاد، واختصاصات وصلاحيات الامناء المتخصصين .
المادة 18 تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها.
المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .
المادة 18 تتكون مالية المركز : اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل. ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.
المادة 18 1. ينتخب مجلس الجامعة نائبا من بين ثلاثة اساتذة او اساتذة مساعدين عراقيين او عرب يرشحهم الرئيس ويكون تعيينه بمرسوم جمهورى بدرجة مدير عام لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد 2. يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في ادارة شؤون الجامعة وينوب عنه عند غيابه 3. للرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبة
المادة 18 اولا ــ للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري عربي داخل العراق وخارجه على ان تشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة وتودع نسخة من عقد المشاركة لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد . ثانيا ــ للمكتب الاستشاري اضافة اسم المكتب العربي المشارك الى اسمه المسجل على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة لتاشير ذلك في السجل . ثالثا ــ يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات والتزامات المكتب الاستشاري الناجمة عن عقد المشاركة .
المادة 18 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : - اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه . ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا . ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)
المادة 18 يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل). (11)
المادة 18 اولا – تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : أ – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهماته . ب – مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها . ج – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع . د – اقرار الخطة السنوية للمجمع . ثانيا – ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .
المادة 18 تصدر الانظمة المشار اليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على ان يراعي فيها التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المركز وفق التسلسل الاتي: اولا: اقسام. ثانيًا: شعب. ثالثًا: وحدات.
المادة 18 الموارد المالية 18-1 تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة. 18-2 تتمثل أهداف إستراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها، وكفاءتها، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة. 18-3 بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل. 18-4 ومتابعة لإستراتيجية التمويل هذه: (أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة، في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية، والصناديق والأجهزة ذات الصلة لضمان منح الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة. (ب) يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة. وسوف تسند الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (ج) تقدم الأطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة أيضا، وتستفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها في المادة 19-3 و؛ (د) يوافق كل طرف متعاقد على أن يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية. ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع؛ (هـ) توافق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع المالية الناشئة عن المادة 13-2 (د) هي جزء من إستراتيجية التمويل؛ (و) يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة، والقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 13، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر. وتوافق الأطراف المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع إستراتيجية لتعزيز هذه المساهمات؛ 18-5 توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لأجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة