المواد القانونية
المادة 18 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 مؤتمر الاطراف 1- بهذا ينشأ مؤتمر الاطراف. 2- يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بصورة مشتركة عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا ,او بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة ان يؤيد هذا الطلب مالايقل عن ثلث الاطراف. 4- يوافق مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول على ,ويعتمد يتوافق الاراء, نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية قد ينشئها , وكذلك لاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة. 5- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين وعليه اداء المهام التي اسندتها اليه الاتفاقية ولهذه الغاية ,عليه: (أ) اضافة الى مقتضيات احكام الفقرة 6 ادناه,انشاء الهيئات الفرعية ,التي يرى انها لازمة لتنفيذ الاتفاقية. (ب) التعاون ,حسب الاقتضاء, مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية ,و (ج) النظر في واتخاذ ماقد يلزم من اجراءات اضافية لتحقيق اهداف الاتفاقية. 6- يقوم مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له بانشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية لاغراض اداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية وفي هذا الصدد: (أ) يقوم مؤتمر الاطراف بتعيين اعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية وتتالف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال ادارة المواد الكيميائية ويتم تعيين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الاطراف المتقدمة والاطراف النامية. (ب) يبت مؤتمر الاطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها. (ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الاراء فاذا استنفدت جميع الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق تعتمد تلك التوصيات كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرة والمصوتة. 7- يجوز للامم المتحدة المتحدة ولوكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لاية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكطومية او غير حكومية مؤهلة في المجالات التي تشملها لاتفاقية ,اذا ماابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب وذلك مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة . و يخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف.
المادة 18 1- مع مراعاة المادتين 19 و 20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: أ- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية. ب- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية. ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله. هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. 2- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.
المادة 18 يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18 تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضة
المادة 18 1- مع مراعاة المادتين 19 و 20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: أ- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية. ب- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية. ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله. هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. 2- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.
المادة 18 أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .
ماددهی (18) سەپاندنى سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگر نییە لە سەپاندنى هەرسزایەکى دیکەى هاتوو لە یاساى سزاکانى بەرکار لە هەرێم.
المادة 18 لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 18 تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة / 1970 و قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(2)
المادة 18 اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق . ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات . ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .
ماددهی (18) یەکەم: لە ماوەى (1) یەك ساڵ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایەوە، بەرامبەر قەرەبوویەک کە ئەنجوومەنى وەزیران دیاریدەکات، سەرجەم جۆرەکانى ئەو چەکە جەنگیانەى کە لە دەستى کەس و لایەنەکاندان، لێیاندەسەندرێتەوە و دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە . دووەم: پێویستە لەسەر هاووڵاتیان، ئەو چەکانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلاى نزیکترین بنکەى پۆلیس یان لایەنى دیكەی تەرخانكراو تۆماربکەن، بە مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە. سێیەم: وەزیر ڕێنمایى لێسەندنەوەى چەکە جەنگییەکان و تۆمارکردنى چەکە ئاگرینەکان لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە دەردەکات. چوارەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت مۆڵەتی دەستداریی یان هەڵگرتنى ئەو چەکانەى بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە تۆمارکراون، بدات، لە کاتى هاتنەدى ئەو مەرج و ڕێکسازییانەى لەم یاسایەدا هاتوون، بەپێچەوانەوە، دەکرێت دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئەو چەکە ئاگرینە تۆمارکراوانەى کە مۆڵەتیان پێنادرێت بۆ بەرژەوەندى خاوەنەکانیان بفرۆشێت.
المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .
المادة 18 اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من : أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب . ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.
المادة 18 اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته . ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون . ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون . رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون . خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .
المادة 18 1. ينتخب مجلس الجامعة نائبا من بين ثلاثة اساتذة او اساتذة مساعدين عراقيين او عرب يرشحهم الرئيس ويكون تعيينه بمرسوم جمهورى بدرجة مدير عام لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد 2. يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في ادارة شؤون الجامعة وينوب عنه عند غيابه 3. للرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبة
المادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .
المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة