المواد القانونية
المادة 18 اذا توفى المهندس او المهندس المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشان.
المادة 18 اولا : تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن إحكاما مالية . ثانيا : في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له .
المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)
المادة 18 يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة - 31- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : - قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999 - الأمر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى . - الأمر رقم 6 لسنة 2005والخاص ب تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 - الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه. - التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13 / 9 / 1983 ورقم 120 فـي 20 / 8 / 1997 ورقم 145 في 18 / 6 / 2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ). - البند ثانيا من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا - قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 - قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 - قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006 - قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 - قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007. ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ثالثا - تسري أحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك . رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة. خامسا - أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر 17 لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشآت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون - ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون ج-تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/ 4 / 2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة. سادسا - استثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب العراقي : أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان و خمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعيالة المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجر كلي نتيجة موافقة الوطنية مع مراعاة احكام المادة (16) من القانون ب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق و بما يتناسب و مركزها الاجتماعي .
المادة 18 للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها ولها أن تكلف أحد قضاتها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من أي جهة
المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .
المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
المادة 18 اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصوله ثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (2) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورة ثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (48) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالته ب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبي
المادة 18 تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .
المادة 18 ملغاة.(11)
المادة مادة 18 نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها 1- تتعهد الأطراف , بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , ووفقا لتشريعاتها و/أو سياستها الوطنية المختلفة , بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السلمية بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف , بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف , حسبما كان مناسبا , مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي : (أ) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها ؛ (ب) تيسير إمكانية الوصول , خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العلمي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين , مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات , وذلك بشروط مواتية , بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية , حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة , ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ؛ (ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة ؛ (د) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع , ولا سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة ؛ (هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لإيجاد أوضاع وحوافز , مالية أو غير مالية , في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة , بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية . (2) على الأطراف , حسب قدرات كل منها , ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة , أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة , ولهذه الغاية تتعهد بما يلي : (أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين وأن تنشر هذه المعلومات حيثما يكون مناسبا , بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛ (ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العلمية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة , على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها ؛ (ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات , أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها ؛ (د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا , بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة , حسبما يكون مناسبا .
المادة 18 يثبت الكاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل اقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها او يوثقها .
المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .
المادة 18 أولاً: تلتزم وزارة المالية بتمويل كافة التخصيصات الواردة في جدول(أ) المرفق بالقانون لتامين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والإجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانياً: تلتزم وزارة المالية بتمويل(50%)خمسين من المائة من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرافق بالقانون لكل فقرة. ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه واقراره في مجلس النواب بتاريخ8/6/2022 وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البندين(أولاً وثانياً)من هذه المادة بما لايتعارض مع الدستور وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (121)اتحادية لسنة 2022 وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتميل باقي الفقرات في القانون والجدولين (أ،ب).
المادة 18 لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ أ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية . (2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن . (3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة. د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة . و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره . ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (5) ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها. ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.
المادة 18 تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (14) لسنة 2008 .
مادة 18 إذا كان الغرض من الاستملاك هو انشاء أحد الشوارع أو الساحات أو الميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو انشاء حي جديد أو مبان لمصالح عامة أو كان لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل الاستملاك فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع بعمق لا تتجاوز خمساً وثلاثين متراً من كل جانب على طول الشارع أو الميدان المراد فتحهما ويعلن ذلك قبل المباشرة بالاستملاك .
المادة 18 يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( 134 ) لسنة / 1970 و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( 76 ) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( 76 ) لسنة / 1965 المعدل.
المادة 18 تتخذ تدابير تكفل مراعاة الاحتياجات الخاصة للعاملات في الزراعة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة