المواد القانونية
المادة 18 يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة 2010 .
المادة 18 أولاً : للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل. ثانياً : للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على العاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالثاً : للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية. رابعاً : تلتزم الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة. خامسا ً: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية او سياحية او ترفيهية. سادساً :الغيت (9)
المادة 18 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره .
18 طلب لم يستوف عنه رسم سابق (50000) خمسون الف دينار suspension
المادة 18 يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 18 تخضع حسابات الاتحاد والغرف الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 18 على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .
المادة 18 1- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير 2- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورة
المادة 18 يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.
المادة 18 يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 18 اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي : أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين . ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية . ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين . د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية : (1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين . (2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة . ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس . و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي : من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرين الى ح ــ / جاري المصرف ز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها . من ح ــ / صندوق اموال القاصرين طالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرين ثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس . ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين . رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات . خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق . سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي : من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرين الى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرين الى ح ــ / الحساب المستقل سابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة . ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي : من ح ــ / الصندوق الى ح ــ / النماء تاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .
المادة 18 أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2010 .
المادة 18 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)
مادة 18 تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.
المادة 18 يتعين ان يكون النصاب القانوني لحضور اجتماع المجلس باغلبية اعضاءه بما فيهم المحافظ او في حالة غيابه, نائب المحافظ بصفته رئيسا للمجلس.
مادة 18 تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.
المادة 18 المتاجرة بالنفوذ تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: (أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛ (ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة