أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964، ويكون الفقرة ج لها: ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها 10% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .
المادة 1
المادة 1 تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.
المادة 1
المادة 1 1 ــ 1 ان الشروط العامة والمعرفة في ملحقات هذه الإتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية . 2 ــ 2 ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة في الإتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق الإتفاقية .
المادة 1
المادة 1: يهدف هذا القانون الى: 1 – تنظيم الشركات، 2 – حماية الدائنين من الاحتيال، 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلاي، 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم:.
المادة 1
المادة 1 1 - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 1-1-1959 و قانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959. 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 . (1)
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين . خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .
المادة 1
المادة 1 تعفى مؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة من تسديد نسبة 50 % من مجموع تخصيصات الاندثارات السنوية المحتسبة على موجوداتها الثابتة لحساب خطة التنمية القومية.
المادة 1
المادة 1 تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها : اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة. ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة. ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون. رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه. خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية . سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة. سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون. ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه. تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد . عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص. حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية. ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية. ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.
المادة 1
المادة 1 توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي : ا – 75 % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع ب - 25% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971.(1)
المادة 1
المادة 1 تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.
المادة 1
المادة 1 اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي
المادة 1
المادة 1 اولا - يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلا او جزءا على ان لا تتجاوز (25) دينارا شهريا . 1 - ( - /5) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (100) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية . 2 - ( - /5) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل . 3 – ( - /5) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل . 4 – ( - /9) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل . 5 – (500/7) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (15) خمسة عشر كيلومترا عن اقرب مركز وحدة ادارية . ثانيا – لا تمنح المخصصات المحددة بالفقرة (اولا) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( - /10) عشرة دنانير شهريا .
المادة 1
المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (67) لسنة 1987 قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (139) لسنة 1972 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 ويحل محله ما يأتي : المادة -2- 1. يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به. 2. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .
المادة 1
المادة 1 تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ما ياتي : اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و التعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977، ويحل محله ما ياتي: 1 - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .