أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمدد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( 70 ) لسنة 1970 المعدل لغاية 31 / 12 / 1975.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 1975.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 1 / 4 / 1975.